فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تبعيض الشراء في الوكالة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للوكيل أن يشتري بعض المُوكَّل به إذا كان مما لا يمتنع تبعيضه عرفًا ولا يضر الموكِّل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شراء الوكيل بعض المُوكَّل به مما لا يمتنع تبعيضه عرفًا ولا يضر الموكِّل جائز، ويلزم الموكِّل ما اشتراه، سواء اشترى الباقي أو اقتصر على الجزء الذي اشتراه فقط

جائز
المالكية

شراء الوكيل بعض المُوكَّل به مما لا يمتنع تبعيضه عرفًا ولا يضر الموكِّل جائز، ويلزم الموكِّل ما اشتراه، سواء اشترى الباقي أو اقتصر على الجزء الذي اشتراه فقط

جائز
الشافعية

شراء الوكيل بعض المُوكَّل به مما لا يمتنع تبعيضه عرفًا ولا يضر الموكِّل جائز، ويلزم الموكِّل ما اشتراه، سواء اشترى الباقي أو اقتصر على الجزء الذي اشتراه فقط

جائز
الحنابلة

شراء الوكيل بعض المُوكَّل به مما لا يمتنع تبعيضه عرفًا ولا يضر الموكِّل جائز، ويلزم الموكِّل ما اشتراه، سواء اشترى الباقي أو اقتصر على الجزء الذي اشتراه فقط

جائز

نص المسألة

١٠٣ - الْحَالَةُ الأُْولَى: أَنْ يَكُونَ الْمُوَكَّل بِهِ مِمَّا لاَ يَمْتَنِعُ تَبْعِيضُهُ عُرْفًا، وَلاَ يَضُرُّ الْمُوَكِّل تَبْعِيضُهُ. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّبْعِيضِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بَعْضَهَا سَوَاءً أَتْبَعَ ذَلِكَ بِشِرَاءِ الْبَاقِي أَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الْجُزْءِ الَّذِي اشْتَرَاهُ فَقَطْ. فَلَوْ أَمَرَ شَخْصٌ آخَرَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ شَاتَيْنِ بِمَبْلَغٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَالِ، فَاشْتَرَى الْوَكِيل وَاحِدَةً فَقَطْ بِنِصْفِ الْمَبْلَغِ صَحَّ الشِّرَاءُ، وَلَزِمَتِ الْمُوَكِّل الشَّاةُ الْمُشْتَرَاةُ، وَلاَ يَتَوَقَّفُ النَّفَاذُ عَلَى شِرَاءِ الأُْخْرَى، لأَِنَّ الإِْذْنَ وَإِنْ تَنَاوَلَهُمَا مَعًا لَكِنَّ الْعُرْفَ لاَ يَمْنَعُ التَّبْعِيضَ وَهُوَ لاَ يَضُرُّ بِالْمُوَكِّلِ، وَرُبَّمَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْوَكِيل إِلاَّ شِرَاءَ وَاحِدَةً فَقَطْ، فَتَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ، وَهَكَذَا فِي كُل سِلْعَةٍ لاَ يَضُرُّ تَفْرِيقُهَا بِالْمُوَكِّل. وَقَيَّدَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ جَوَازَ الشِّرَاءِ مُفَرَّقًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِمَا إِذَا لَمْ يَقُل الْمُوَكِّل: اشْتَرِ لِي ذَلِكَ صَفْقَةً، لأَِنَّ تَنْصِيصَهُ عَلَى ذَلِكَ يَدُل عَلَى غَرَضِهِ فِيهِ فَلَمْ يَتَنَاوَل إِذْنَهُ سِوَاهُ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.