الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للوكيل أن يشتري بعض المُوكَّل به إذا كان مما لا يمتنع تبعيضه عرفًا ولا يضر الموكِّل؟
شراء الوكيل بعض المُوكَّل به مما لا يمتنع تبعيضه عرفًا ولا يضر الموكِّل جائز، ويلزم الموكِّل ما اشتراه، سواء اشترى الباقي أو اقتصر على الجزء الذي اشتراه فقط
جائزشراء الوكيل بعض المُوكَّل به مما لا يمتنع تبعيضه عرفًا ولا يضر الموكِّل جائز، ويلزم الموكِّل ما اشتراه، سواء اشترى الباقي أو اقتصر على الجزء الذي اشتراه فقط
جائزشراء الوكيل بعض المُوكَّل به مما لا يمتنع تبعيضه عرفًا ولا يضر الموكِّل جائز، ويلزم الموكِّل ما اشتراه، سواء اشترى الباقي أو اقتصر على الجزء الذي اشتراه فقط
جائزشراء الوكيل بعض المُوكَّل به مما لا يمتنع تبعيضه عرفًا ولا يضر الموكِّل جائز، ويلزم الموكِّل ما اشتراه، سواء اشترى الباقي أو اقتصر على الجزء الذي اشتراه فقط
جائز١٠٣ - الْحَالَةُ الأُْولَى: أَنْ يَكُونَ الْمُوَكَّل بِهِ مِمَّا لاَ يَمْتَنِعُ تَبْعِيضُهُ عُرْفًا، وَلاَ يَضُرُّ الْمُوَكِّل تَبْعِيضُهُ. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّبْعِيضِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بَعْضَهَا سَوَاءً أَتْبَعَ ذَلِكَ بِشِرَاءِ الْبَاقِي أَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الْجُزْءِ الَّذِي اشْتَرَاهُ فَقَطْ. فَلَوْ أَمَرَ شَخْصٌ آخَرَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ شَاتَيْنِ بِمَبْلَغٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَالِ، فَاشْتَرَى الْوَكِيل وَاحِدَةً فَقَطْ بِنِصْفِ الْمَبْلَغِ صَحَّ الشِّرَاءُ، وَلَزِمَتِ الْمُوَكِّل الشَّاةُ الْمُشْتَرَاةُ، وَلاَ يَتَوَقَّفُ النَّفَاذُ عَلَى شِرَاءِ الأُْخْرَى، لأَِنَّ الإِْذْنَ وَإِنْ تَنَاوَلَهُمَا مَعًا لَكِنَّ الْعُرْفَ لاَ يَمْنَعُ التَّبْعِيضَ وَهُوَ لاَ يَضُرُّ بِالْمُوَكِّلِ، وَرُبَّمَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْوَكِيل إِلاَّ شِرَاءَ وَاحِدَةً فَقَطْ، فَتَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ، وَهَكَذَا فِي كُل سِلْعَةٍ لاَ يَضُرُّ تَفْرِيقُهَا بِالْمُوَكِّل. وَقَيَّدَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ جَوَازَ الشِّرَاءِ مُفَرَّقًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِمَا إِذَا لَمْ يَقُل الْمُوَكِّل: اشْتَرِ لِي ذَلِكَ صَفْقَةً، لأَِنَّ تَنْصِيصَهُ عَلَى ذَلِكَ يَدُل عَلَى غَرَضِهِ فِيهِ فَلَمْ يَتَنَاوَل إِذْنَهُ سِوَاهُ. (١)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.