Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تبعيض الشراء في الوكالة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجوز للوكيل أن يشتري بعض المُوكَّل به إذا كان مما لا يمتنع تبعيضه عرفًا ولا يضر الموكِّل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

شراء الوكيل بعض المُوكَّل به مما لا يمتنع تبعيضه عرفًا ولا يضر الموكِّل جائز، ويلزم الموكِّل ما اشتراه، سواء اشترى الباقي أو اقتصر على الجزء الذي اشتراه فقط

جائز
Maliki

شراء الوكيل بعض المُوكَّل به مما لا يمتنع تبعيضه عرفًا ولا يضر الموكِّل جائز، ويلزم الموكِّل ما اشتراه، سواء اشترى الباقي أو اقتصر على الجزء الذي اشتراه فقط

جائز
Shafi'i

شراء الوكيل بعض المُوكَّل به مما لا يمتنع تبعيضه عرفًا ولا يضر الموكِّل جائز، ويلزم الموكِّل ما اشتراه، سواء اشترى الباقي أو اقتصر على الجزء الذي اشتراه فقط

جائز
Hanbali

شراء الوكيل بعض المُوكَّل به مما لا يمتنع تبعيضه عرفًا ولا يضر الموكِّل جائز، ويلزم الموكِّل ما اشتراه، سواء اشترى الباقي أو اقتصر على الجزء الذي اشتراه فقط

جائز

The texts

١٠٣ - الْحَالَةُ الأُْولَى: أَنْ يَكُونَ الْمُوَكَّل بِهِ مِمَّا لاَ يَمْتَنِعُ تَبْعِيضُهُ عُرْفًا، وَلاَ يَضُرُّ الْمُوَكِّل تَبْعِيضُهُ. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّبْعِيضِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بَعْضَهَا سَوَاءً أَتْبَعَ ذَلِكَ بِشِرَاءِ الْبَاقِي أَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الْجُزْءِ الَّذِي اشْتَرَاهُ فَقَطْ. فَلَوْ أَمَرَ شَخْصٌ آخَرَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ شَاتَيْنِ بِمَبْلَغٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَالِ، فَاشْتَرَى الْوَكِيل وَاحِدَةً فَقَطْ بِنِصْفِ الْمَبْلَغِ صَحَّ الشِّرَاءُ، وَلَزِمَتِ الْمُوَكِّل الشَّاةُ الْمُشْتَرَاةُ، وَلاَ يَتَوَقَّفُ النَّفَاذُ عَلَى شِرَاءِ الأُْخْرَى، لأَِنَّ الإِْذْنَ وَإِنْ تَنَاوَلَهُمَا مَعًا لَكِنَّ الْعُرْفَ لاَ يَمْنَعُ التَّبْعِيضَ وَهُوَ لاَ يَضُرُّ بِالْمُوَكِّلِ، وَرُبَّمَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْوَكِيل إِلاَّ شِرَاءَ وَاحِدَةً فَقَطْ، فَتَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ، وَهَكَذَا فِي كُل سِلْعَةٍ لاَ يَضُرُّ تَفْرِيقُهَا بِالْمُوَكِّل. وَقَيَّدَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ جَوَازَ الشِّرَاءِ مُفَرَّقًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِمَا إِذَا لَمْ يَقُل الْمُوَكِّل: اشْتَرِ لِي ذَلِكَ صَفْقَةً، لأَِنَّ تَنْصِيصَهُ عَلَى ذَلِكَ يَدُل عَلَى غَرَضِهِ فِيهِ فَلَمْ يَتَنَاوَل إِذْنَهُ سِوَاهُ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وكالة» vol. 45 p. 60

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.