فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نية صلاة النفل المطلق

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يكفي الإطلاق في نية صلاة النفل المطلق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإطلاق في نية صلاة النفل المطلق يكفي

يكفي
المالكية

الإطلاق في نية صلاة النفل المطلق يكفي

يكفي
الشافعية

الإطلاق في نية صلاة النفل المطلق يكفي

يكفي
الحنابلة

الإطلاق في نية صلاة النفل المطلق يكفي

يكفي

نص المسألة

ب - النَّفَل الْمُطْلَقُ: ٩ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْطْلاَقَ يَكْفِي فِي نِيَّةِ صَلاَةِ النَّفْل الْمُطْلَقِ، وَأَلْحَقَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِالنَّفْل الْمُطْلَقِ (٣) تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيِ الْوُضُوءِ، وَرَكْعَتَيِ الإِْحْرَامِ، وَرَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، وَصَلاَةَ الْحَاجَةِ، وَصَلاَةَ الْغَفْلَةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ،

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إطلاق» ج ٥ ص ١٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يكفي

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٢ ص ١١٦

(ويَصِلُ قصدُ قلبِه صلاتَه بتحريمتِها) (٢) ، هذا تفسيرُ النِيَّة، (والقصدُ مع لفظِه أفضل، ويكفي للنَّفل، والتَّراويح، وسائرِ السُّنن نيَّة مطلقِ الصَّلاة، وللفرض شُرِطَ

المالكية

يكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يكفي

موضعها في«كنز الراغبين» ص ١٦١

(وَيَكْفِي فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ) وَهُوَ مَا لَا يَتَقَيَّدُ بِوَقْتٍ وَلَا سَبَبٍ (نِيَّةُ فِعْلِ الصَّلَاةِ) لِحُصُولِهِ بِهَا، وَلَمْ يَذْكُرُوا هُنَا خِلَافًا فِي اشْتِرَاطِ نِيَّةِ النَّفْلِيَّةِ، وَيُمْكِنُ مَجِيئُهُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَمَجِيءُ الْخِلَافِ فِي الْإِضَافَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى.

الحنابلة

يكفي

موضعها في«الإنصاف» ج ٣ ص ٣٦١

وإلَّا أجْزَأتْه الصَّلاةُ. يعْنى، وإنْ لم تكُنِ الصَّلاةُ مُعَيَّنُة، مثلَ النَّفْلِ المُطلَقِ، فإنَّه يُجْزِئُ نِيَّة الصَّلاة،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.