فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإطعام عن الغير بإذنه

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يصح الإطعام عن المكلف في الكفارة إذا أمر غيره أن يطعم عنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإطعام عن المكلف في الكفارة بأمره يصح، لأن العبادات المالية تقبل النيابة عن المكلف

يصح
المالكية

الإطعام عن المكلف في الكفارة بأمره يصح، لأن العبادات المالية تقبل النيابة عن المكلف

يصح
الشافعية

الإطعام عن المكلف في الكفارة بأمره يصح، لأن العبادات المالية تقبل النيابة عن المكلف

يصح
الحنابلة

الإطعام عن المكلف في الكفارة بأمره يصح، لأن العبادات المالية تقبل النيابة عن المكلف

يصح

نص المسألة

الإِْطْعَامُ عَنِ الْغَيْرِ: ٢٧ - الإِْطْعَامُ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ لِفِعْلٍ يُوجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ، وَالْعِبَادَاتُ الْمَالِيَّةُ تَقْبَل النِّيَابَةَ عَنِ الْمُكَلَّفِ، وَلِذَلِكَ مَنْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ ظِهَارِهِ فَفَعَل ذَلِكَ الْغَيْرُ صَحَّ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ مَعَ اخْتِلاَفِهِمْ فِيمَا لَوْ أَطْعَمَ إِنْسَانٌ عَنْ غَيْرِهِ بِدُونِ إِذْنِهِ، حَيْثُ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لَوْ كَفَّرَ عَنِ الْحَانِثِ رَجُلٌ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَجْزَأَ عَنْهُ، لأَِنَّهَا مِنَ الأَْفْعَال الَّتِي يُقْصَدُ مِنْهَا مَصْلَحَةٌ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ فَاعِلِهَا فَلَمْ تَتَوَقَّفْ عَلَى النِّيَّةِ، قَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَلاَّ يُكَفِّرَ إِلاَّ بِأَمْرِهِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إطعام» ج ٥ ص ١٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.