فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العقد الصحيح بدل الفاسد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يملك الوكيل أن يعقد عقدًا صحيحًا غير مأذون فيه بدلًا من العقد الفاسد الذي وُكّل فيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عقد الوكيل عقدًا صحيحًا بدلًا من العقد الفاسد الذي وُكّل فيه يملكه استحسانًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ولا يملكه عند محمد وزفر، لأنه من جنس المأمور به وخير للآمر، فلا يكون مخالفًا

خلاف داخل المذهب
المالكية

عقد الوكيل عقدًا صحيحًا بدلًا من العقد الفاسد الذي وُكّل فيه لا يملكه، وهو ما يؤخذ من عباراتهم

لا يملك
الشافعية

عقد الوكيل عقدًا صحيحًا بدلًا من العقد الفاسد الذي وُكّل فيه لا يملكه، لأن الموكل لم يأذن فيه وإنما أذن في العقد الفاسد وهو لا يملكه

لا يملك
الحنابلة

عقد الوكيل عقدًا صحيحًا بدلًا من العقد الفاسد الذي وُكّل فيه لا يملكه، لأن الموكل لم يأذن فيه وإنما أذن في العقد الفاسد وهو لا يملكه

لا يملك

نص المسألة

١١٠ - إِذَا وَكَّل شَخْصٌ آخَرَ فِي أَنْ يَعْقِدَ لَهُ عَقْدًا فَاسِدًا، لَمْ يَمْلِكِ الْوَكِيل أَنْ يَعْقِدَهُ، لأَِنَّ الْمُوَكِّل لاَ يَمْلِكُهُ، فَالْوَكِيل مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَلأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْذَنْ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ. (١) وَلَكِنْ هَل يَمْلِكُ الْوَكِيل أَنْ يَعْقِدَ عَقْدًا صَحِيحًا غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ بَدَلاً مِنَ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ الَّذِي وُكِّل فِيهِ؟ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ ذَلِكَ، فَلَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ بَيْعِهِمَا، أَوْ بَيْعِ أَيِّهِمَا لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ لاَ يَمْلِكُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْخَل وَالْخَيْل أَوْ بَيْعَهُمَا بَدَلاً مِنْهُمَا، لأَِنَّ الْمُوَكِّل لَمْ يَأْذَنْ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَذِنَ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَهُوَ لاَ يَمْلِكُهُ. (٢) وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ الْعَقْدَ الصَّحِيحَ اسْتِحْسَانًا، فَلَوْ قَال الْمُوَكِّل لِلْوَكِيل: بِعْهُ بَيْعًا فَاسِدًا فَبَاعَهُ بَيْعًا صَحِيحًا نَفَذَ عَلَى الآْمِرِ اسْتِحْسَانًا، لأَِنَّهُ مِنْ جِنْسِ التَّصَرُّفِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لِلآْمِرِ مِمَّا أَمَرَهُ بِهِ، فَلاَ يَكُونُ مُخَالِفًا لِلْمُوَكِّلِ، كَالْوَكِيل بِالْبَيْعِ بِأَلْفٍ إِذَا بَاعَ بِأَلْفَيْنِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يملك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يملك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يملك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.