فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مصالحة وكيل الخصومة وإبراؤه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يملك الوكيل بالخصومة المصالحة عن الحق أو الإبراء منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوكيل بالخصومة في المصالحة عن الحق والإبراء منه لا يملكهما، لأن الإذن في الخصومة لا يقتضي شيئًا من ذلك

لا يملك
المالكية

الوكيل بالخصومة في المصالحة عن الحق والإبراء منه لا يملكهما، لأن الإذن في الخصومة لا يقتضي شيئًا من ذلك

لا يملك
الشافعية

الوكيل بالخصومة في المصالحة عن الحق والإبراء منه لا يملكهما، لأن الإذن في الخصومة لا يقتضي شيئًا من ذلك

لا يملك
الحنابلة

الوكيل بالخصومة في المصالحة عن الحق والإبراء منه لا يملكهما، لأن الإذن في الخصومة لا يقتضي شيئًا من ذلك

لا يملك

نص المسألة

تَصَرُّفُ الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ فِي الْحَقِّ: ١١٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ لاَ يَمْلِكُ الْمُصَالَحَةَ عَنِ الْحَقِّ، وَلاَ الإِْبْرَاءَ مِنْهُ، لأَِنَّ الإِْذْنَ فِي الْخُصُومَةِ لاَ يَقْتَضِي شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. (٢) وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ أَنَّ يَبِيعَ وَلاَ أَنْ يَهِبَ، لأَِنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ لَيْسَتْ مِنَ الْخُصُومَةِ، بَل هِيَ ضِدُّ الْخُصُومَةِ قَاطِعَةٌ لَهَا، وَالأَْمْرُ بِالشَّيْءِ لاَ يَتَضَمَّنُ ضِدَّهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يملك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يملك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يملك

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٤ ص ٣٢٠

الثَّالِثَةُ: لَوْ أَقَرَّ وَكِيلُ الْمُدَّعِي بِالْقَبْضِ، أَوِ الْإِبْرَاءِ، أَوْ قَبُولِ الْحَوَالَةِ، أَوِ الْمُصَالَحَةِ عَلَى مَالٍ، أَوْ بِأَنَّ الْحَقَّ مُؤَجَّلٌ، أَوْ أَقَرَّ وَكِيلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْحَقِّ لِلْمُدَّعِي، لَمْ يُقْبَلْ، سَوَاءٌ أَقَرَّ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ، أَمْ فِي غَيْرِهِ، كَمَا لَا يَصِحُّ إِبْرَاؤُهُ وَمُصَالَحَتُهُ؛

الحنابلة

لا يملك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.