فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتقال حكم العقد إلى الموكل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف ينصرف حكم العقد الذي أبرمه الوكيل إلى الموكل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم العقد الذي أبرمه الوكيل ينتقل إلى الموكل مباشرة في الصحيح، وقيل يثبت للوكيل أولاً، لأن العقد له فوقع الملك له؛ ويرى الكرخي ثبوته للوكيل أولاً لأن الخطاب جرى معه.

مباشرة للموكل، وقول: للوكيل أولاً
المالكية

حكم العقد الذي أبرمه الوكيل ينتقل إلى الموكل مباشرة، لأن العقد له فوقع الملك له كما لو عقده بنفسه.

مباشرة للموكل
الشافعية

حكم العقد الذي أبرمه الوكيل ينتقل إلى الموكل مباشرة في الصحيح، وفي وجه يثبت للوكيل أولاً، لأن العقد له؛ والوجه المقابل: لأن الخطاب جرى مع الوكيل.

وجهان: الأصح مباشرة
الحنابلة

حكم العقد الذي أبرمه الوكيل ينتقل إلى الموكل مباشرة، لأن العقد له فوقع الملك له كما لو عقده بنفسه.

مباشرة للموكل

نص المسألة

كَيْفِيَّةُ انْصِرَافِ حُكْمِ الْعَقْدِ إِلَى الْمُوَكِّل: ١٦٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ انْصِرَافِ حُكْمِ الْعَقْدِ إِلَى الْمُوَكِّل: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ - وَهُوَ قَوْل أَبِي طَاهِرٍ الدَّبَّاسِ - وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ كَذَلِكَ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الْعَقْدِ يَنْتَقِل إِلَى الْمُوَكِّل مُبَاشَرَةً، لأَِنَّ الْعَقْدَ لَهُ فَوَقَعَ الْمِلْكُ لَهُ كَمَا لَوْ عَقَدَهُ بِنَفْسِهِ. وَذَهَبَ الْكَرْخِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْوَجْهُ الْمُقَابِل لِلصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْحُكْمَ يَثْبُتُ لِلْوَكِيل أَوَّلاً، ثُمَّ يَنْتَقِل إِلَى الْمُوَكِّل لأَِنَّ الْخِطَابَ جَرَى مَعَهُ، فَلَوْ وَكَّل رَجُلٌ آخَرَ لِيَشْتَرِيَ لَهُ سِلْعَةً مُعَيَّنَةً فَاشْتَرَاهَا الْوَكِيلُ، فَإِنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِل إِلَى الْوَكِيل أَوَّلاً، وَلَكِنَّهُ مِلْكٌ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ، لأَِنَّهُ يَعُودُ وَيَنْتَقِل إِلَى الْمُوَكِّل (١) . وَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ، إِلَى أَنَّ الْوَكِيل نَائِبٌ عَنِ الْمُوَكِّل فِي حَقِّ الْحُكْمِ، أَصِيلٌ فِي حَقِّ الْحُقُوقِ، فَإِنَّ الْحُقُوقَ تَثْبُتُ لَهُ ثُمَّ تَنْتَقِل إِلَى الْمُوَكِّل (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مباشرة للموكل، وقول: للوكيل أولاً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مباشرة للموكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجهان: الأصح مباشرة

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ١٧٤

فَلَوْ مَاتَ الْوَكِيلُ هَلْ يَنْتَقِلُ الْخِيَارُ إلَى الْمُوَكِّلِ قَالَ الْمُتَوَلِّي فِيهِ الْخِلَافُ الَّذِي سَنُوَضِّحُهُ فِي الْمُكَاتَبِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إذَا مَاتَ هَلْ يَنْتَقِلُ خِيَارُهُ إلَى سَيِّدِهِ (الْأَصَحُّ) الِانْتِقَالُ قَالَ وَوَجْهُ الشَّبَهِ أَنَّ الْمِلْكَ حَصَلَ بِعَقْدِ الْوَكِيلِ لِلْمُوَكِّلِ لَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ كَمَا أَنَّهُ حَصَلَ لِلسَّيِّدِ بِحُكْمِ الْعَقْدِ لَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ هَذَا كَلَامُ الْمُتَوَلِّي وَهُوَ الْأَصَحُّ وَفِيهِ خِلَافٌ آخَرُ سَنَذْكُرُهُ هُنَاكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

الحنابلة

مباشرة للموكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.