فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاختلاف في أصل الوكالة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

لمن يُقبل القول إذا أنكر الموكِّل أصل الوكالة وادعاها الوكيل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القول عند الاختلاف في أصل الوكالة قول الموكِّل، لأن الأصل عدم الوكالة، فلم يثبت أنه أمينه ليُقبل قوله عليه.

قول الموكِّل
المالكية

القول عند الاختلاف في أصل الوكالة قول الموكِّل، لأن الأصل عدم الوكالة، فلم يثبت أنه أمينه ليُقبل قوله عليه.

قول الموكِّل
الشافعية

القول عند الاختلاف في أصل الوكالة قول الموكِّل، لأن الأصل عدم الوكالة، فلم يثبت أنه أمينه ليُقبل قوله عليه.

قول الموكِّل
الحنابلة

القول عند الاختلاف في أصل الوكالة قول الموكِّل، لأن الأصل عدم الوكالة، فلم يثبت أنه أمينه ليُقبل قوله عليه.

قول الموكِّل

نص المسألة

أ - الاِخْتِلاَفُ فِي أَصْل الْوَكَالَةِ: ١٦١ - إِذَا كَانَ الاِخْتِلاَفُ فِي أَصْل الْوَكَالَةِ، فَقَال الْوَكِيل: وَكَّلْتَنِي فِي كَذَا، وَلَكِنَّ الْمُوَكِّل أَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَال لَهُ: لَمْ أُوَكِّلْكَ. فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ اخْتِلاَفٌ فِي أَصْل الْوَكَالَةِ كَانَ الْقَوْل قَوْل الْمُوَكِّل. لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ الْوَكَالَةِ فَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ أَمِينُهُ لِيُقْبَل قَوْلُهُ عَلَيْهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قول الموكِّل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قول الموكِّل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قول الموكِّل

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ٧٣

ومن له الحق لا يدعى عين المال فيقطع بجواز أخذه) . الاختلاف في الوكالة في مواضع (منها) أصل فإذا قال وكلتني في كذا فانكر فالقول قوله مع يمينه لان الاصل عدم الاذن ولو توافقا على العقد واختلفا في الكيفيات أو المقادير كما إذا قال وكلتني ببيع كله أو بيعه نسيئة أو بشرائه بعشرين وقال الموكل لا بل ببيع بعضه أو بيعه نقدا أو بشرائه بعشرة فالقول قول الموكل أيضا لان الاصل عدم الاذن فيما يدعيه الوكيل والموكل أعرف بحال الاذن الصادر منه ولانه لما كان القول في أصل العقد قوله وجب أن يكون في الصفة والمقدار كذلك كما أن الزوجين إذا اختلفا في عدد الاطلاق كان القول فيه قول الزوج لانهما لو اختلفا في أصله كان القول فيه قوله وفرقوا بينه وبين ما إذا قطع الخياط ثوب غيره قباء وقال كذلك أمرتنى وقال المالك بل أمرتك أن تقطعه قميصا حيث كان القول قول الخياط على قول مع أنهما لو اختلفا في أصل الاذن كان القول قول المالك بان المالك هناك يريد الزام الخياط الارش والاصل عدمه وههنا الموكل لا يلزم الوكيل غرامه وان لزمه الثمن وانم

الحنابلة

قول الموكِّل

موضعها في«المغني» ج ٥ ص ٧٤

وَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي مِنْ نَصِّ أَحْمَدَ فِيمَا إذَا أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ، فَلَيْسَ بِنَصِّ هَاهُنَا؛ لِاخْتِلَافِ أَحْكَامِ الصُّورَتَيْنِ وَتَبَايُنِهِمَا، فَلَا يَكُونُ النَّصُّ فِي إحْدَاهُمَا نَصًّا فِي الْأُخْرَى. وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمَعْنَى لَا أَصْلَ لَهُ، فَلَا يُعَوِّلُ عَلَيْهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.