مسائل الخلاف الوكالة وكالة
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
انعزال الوكيل بالعزل لا يكون إلا بعد علمه بالعزل ، لأن العزل فسخ للعقد فلا يلزم حكمه إلا بعد العلم به، ولئلا تقع تصرفاته باطلة.
يشترط العلم المالكية
انعزال الوكيل بالعزل لا يكون إلا بعد علمه (الراجح)، وقول: ينعزل ولو لم يعلم ، الراجح اشتراط العلم، وفي قول آخر لا يشترط العلم.
قولان الشافعية
انعزال الوكيل بالعزل قول: لا يكون إلا بعد علمه، والأصح: ينعزل ولو لم يعلم ، الأصح أن العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق.
قولان، الأصح عدم الاشتراط الحنابلة
انعزال الوكيل بالعزل المذهب: ينعزل ولو لم يعلم، وفي رواية: لا ينعزل إلا بعلمه ، المذهب أن العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه كالطلاق.
روايتان، المذهب عدم الاشتراط
نص المسألة الموسوعة الكويتية كنز الدقائق
الشَّرْطُ الأَْوَّل: عِلْمُ الْوَكِيل بِالْعَزْل: ١٧١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْوَكِيل بِالْعَزْل. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَقَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْوَكِيل بِالْعَزْلِ، وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِقَوْلِهِمْ: إِنَّ الْعَزْل فَسْخٌ لِلْعَقْدِ، فَلاَ يَلْزَمُ حُكْمُهُ إِلاَّ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ، وَإِنَّهُ لَوِ انْعَزَل قَبْل عِلْمِهِ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ، لأَِنَّهُ قَدْ يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَاتٍ فَتَقَعُ بَاطِلَةً. وَبِأَنَّ الْوَكِيل يَتَصَرَّفُ بِأَمْرِ مُوَكِّلِهِ، وَلاَ يَثْبُتُ حُكْمُ الرُّجُوعِ فِي حَقِّ الْمَأْمُورِ قَبْل عِلْمِهِ كَالْفَسْخِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْوَكِيل بِالْعَزْلِ، فَلَوْ تَصَرَّفَ الْوَكِيل بَعْدَ الْعَزْل فَتَصَرُّفُهُ بَاطِلٌ، لأَِنَّ الْعَزْل رَفْعُ عَقْدٍ لاَ يَفْتَقِرُ إِلَى رِضَا صَاحِبِهِ، فَلاَ يَفْتَقِرُ عَلَى عِلْمِهِ كَالطَّلاَقِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ١٠٣
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «الهداية» ج ٢ ص ١٥٢
قال: "فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم" لأن في العزل إضرارا به من حيث إبطال ولايته أو من حيث رجوع الحقوق إليه فينقد من مال الموكل ويسلم المبيع فيضمنه فيتضرر به، ويستوي الوكيل بالنكاح وغيره للوجه الأول، وقد ذكرنا اشتراط العدد أو العدالة في المخبر فلا نعيده.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية قولان، الأصح عدم الاشتراط
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة روايتان، المذهب عدم الاشتراط
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
رد الوكيل المتطوع بين القبول والبينة علم الوكيل بالعزل