فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الإغماء على الوكالة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تبطل الوكالة بإغماء الموكِّل أو الوكيل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوكالة بإغماء الموكِّل أو الوكيل لا تبطل، لأن الإغماء لا يُخرج الإنسان عن أهلية التصرف

لا تبطل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الوكالة بإغماء الموكِّل أو الوكيل تبطل في الأصح، ومقابل الأصح لا تبطل، إلحاقًا بالجنون؛ لأن المغمى عليه ليس أهلًا للتصرفات

تبطل في الأصح
الحنابلة

الوكالة بإغماء الموكِّل أو الوكيل لا تبطل، لأن الإغماء لا يُخرج الإنسان عن أهلية التصرف

لا تبطل

نص المسألة

رَابِعًا: الإِْغْمَاء: ١٨٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ الإِْغْمَاءِ عَلَى الْوَكَالَةِ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ لاَ تَبْطُل بِالإِْغْمَاءِ، لأَِنَّهُ لاَ يَخْرُجُ الإِْنْسَانُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ (٢) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى بُطْلاَنِ الْوَكَالَةِ بِإِغْمَاءِ الْمُوَكِّل أَوِ الْوَكِيلِ، إِلْحَاقًا لَهُ بِالْجُنُونِ، لأَِنَّ الإِْغْمَاءَ يَجْعَل الإِْنْسَانَ غَيْرَ أَهْلٍ لِلْقِيَامِ بِالتَّصَرُّفَاتِ، فَتَبْطُل بِهِ الْوَكَالَةُ لِذَلِكَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ١٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تبطل في الأصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.