الحنفية
لا تبطللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تبطل الوكالة بإغماء الموكِّل أو الوكيل؟
الوكالة بإغماء الموكِّل أو الوكيل لا تبطل، لأن الإغماء لا يُخرج الإنسان عن أهلية التصرف
لا تبطللم تذكره المصادر
الوكالة بإغماء الموكِّل أو الوكيل تبطل في الأصح، ومقابل الأصح لا تبطل، إلحاقًا بالجنون؛ لأن المغمى عليه ليس أهلًا للتصرفات
تبطل في الأصحالوكالة بإغماء الموكِّل أو الوكيل لا تبطل، لأن الإغماء لا يُخرج الإنسان عن أهلية التصرف
لا تبطلرَابِعًا: الإِْغْمَاء: ١٨٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ الإِْغْمَاءِ عَلَى الْوَكَالَةِ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ لاَ تَبْطُل بِالإِْغْمَاءِ، لأَِنَّهُ لاَ يَخْرُجُ الإِْنْسَانُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ (٢) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى بُطْلاَنِ الْوَكَالَةِ بِإِغْمَاءِ الْمُوَكِّل أَوِ الْوَكِيلِ، إِلْحَاقًا لَهُ بِالْجُنُونِ، لأَِنَّ الإِْغْمَاءَ يَجْعَل الإِْنْسَانَ غَيْرَ أَهْلٍ لِلْقِيَامِ بِالتَّصَرُّفَاتِ، فَتَبْطُل بِهِ الْوَكَالَةُ لِذَلِكَ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.