فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انعزال الوكيل بإنجاز الوكالة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل ينعزل الوكيل بلا عزل بانتهاء الأمر الموكَّل فيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انعزال الوكيل بلا عزل بانتهاء الشيء الموكَّل فيه ينعزل الوكيل بلا عزل، كما لو وكّله بقبض دين فقبضه، أو بنكاح امرأة فزوّجه

ينعزل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الرَّابِعَ عَشَرَ: إِنْجَازُ التَّصَرُّفِ الْمُوَكَّل فِيهِ: ١٩١ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَنْعَزِل الْوَكِيل بِلاَ عَزْلٍ بِنِهَايَةِ الشَّيْءِ الْمُوَكَّل فِيهِ، كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنٍ فَقَبَضَهُ، أَوْ وَكَّلَهُ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ فَزَوَّجَهُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وكالة» ج ٤٥ ص ١١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينعزل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.