الحنفية
ينعزللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ينعزل الوكيل بلا عزل بانتهاء الأمر الموكَّل فيه؟
انعزال الوكيل بلا عزل بانتهاء الشيء الموكَّل فيه ينعزل الوكيل بلا عزل، كما لو وكّله بقبض دين فقبضه، أو بنكاح امرأة فزوّجه
ينعزللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الرَّابِعَ عَشَرَ: إِنْجَازُ التَّصَرُّفِ الْمُوَكَّل فِيهِ: ١٩١ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَنْعَزِل الْوَكِيل بِلاَ عَزْلٍ بِنِهَايَةِ الشَّيْءِ الْمُوَكَّل فِيهِ، كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنٍ فَقَبَضَهُ، أَوْ وَكَّلَهُ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ فَزَوَّجَهُ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.