فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الولاء وهبته

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح بيع الولاء أو هبته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الولاء وهبته لا يصحان، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته؛ ولأنه لا يورث فلا يتحقق فيه البيع والهبة

لا يصح
المالكية

بيع الولاء وهبته لا يصحان، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل كالقرابة

لا يصح
الشافعية

بيع الولاء وهبته لا يصحان، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل كالقرابة

لا يصح
الحنابلة

بيع الولاء وهبته لا يصحان، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل كالقرابة

لا يصح

نص المسألة

بَيْعُ الْوَلاَءِ وَهِبَتُهُ: ١١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْوَلاَءِ وَلاَ هِبَتُهُ. وَذَلِكَ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. (١) وَقَال: الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ (٢) . وَقَال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ (٣) . وَلأَِنَّهُ مَعْنًى يُوَرَّثُ بِهِ، فَلاَ يَنْتَقِلُ، كَالْقَرَابَةِ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولاء» ج ٤٥ ص ١٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

موضعها في«المبسوط» ج ٨ ص ٩٨

فَإِذَا كَانَ لَا يُورَثُ فَلَأَنْ لَا يَتَحَقَّقَ فِيهِ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ كَانَ أَوْلَى، وَوَلَاءُ الْمُوَالَاةِ قِيَاسُ وَلَاءِ الْعِتْقِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ أَحَدٍ وَلَا هِبَتُهُ؛ لِمَا قُلْنَا بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ وَلَاءَ الْمُوَالَاةِ يَعْتَمِدُ التَّرَاضِيَ، وَالْأَسْفَلُ غَيْرُ رَاضٍ بِأَنْ يَكُونَ وَلَاؤُهُ لِغَيْرِ مَنْ عَاقَدَهُ، وَوَلَاءُ الْعِتْقِ لَا يَعْتَمِدُ التَّرَاضِيَ فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ التَّحْوِيلُ هُنَاكَ فَهُنَا أَوْلَى،

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«المغني» ج ٦ ص ٤٠٩

[فَصْلٌ بَيْعُ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ] (٤٩٩٨) فَصْلٌ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْوَلَاءِ وَلَا هِبَتُهُ، وَلَا أَنْ يَأْذَنَ لِمَوْلَاهُ فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَطَاوُسٌ، وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ. وَكَرِهَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَيْعَ الْوَلَاءِ. قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ فَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ،.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.