Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الولاء وهبته

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يصح بيع الولاء أو هبته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الولاء وهبته لا يصحان، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته؛ ولأنه لا يورث فلا يتحقق فيه البيع والهبة

لا يصح
Maliki

بيع الولاء وهبته لا يصحان، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل كالقرابة

لا يصح
Shafi'i

بيع الولاء وهبته لا يصحان، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل كالقرابة

لا يصح
Hanbali

بيع الولاء وهبته لا يصحان، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل كالقرابة

لا يصح

The texts

بَيْعُ الْوَلاَءِ وَهِبَتُهُ: ١١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْوَلاَءِ وَلاَ هِبَتُهُ. وَذَلِكَ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. (١) وَقَال: الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ (٢) . وَقَال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ (٣) . وَلأَِنَّهُ مَعْنًى يُوَرَّثُ بِهِ، فَلاَ يَنْتَقِلُ، كَالْقَرَابَةِ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ولاء» vol. 45 p. 124

From the schools’ own books

Hanafi

لا يصح

Its place in«المبسوط» vol. 8 p. 98

فَإِذَا كَانَ لَا يُورَثُ فَلَأَنْ لَا يَتَحَقَّقَ فِيهِ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ كَانَ أَوْلَى، وَوَلَاءُ الْمُوَالَاةِ قِيَاسُ وَلَاءِ الْعِتْقِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ أَحَدٍ وَلَا هِبَتُهُ؛ لِمَا قُلْنَا بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ وَلَاءَ الْمُوَالَاةِ يَعْتَمِدُ التَّرَاضِيَ، وَالْأَسْفَلُ غَيْرُ رَاضٍ بِأَنْ يَكُونَ وَلَاؤُهُ لِغَيْرِ مَنْ عَاقَدَهُ، وَوَلَاءُ الْعِتْقِ لَا يَعْتَمِدُ التَّرَاضِيَ فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ التَّحْوِيلُ هُنَاكَ فَهُنَا أَوْلَى،

Shafi'i

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يصح

Its place in«المغني» vol. 6 p. 409

[فَصْلٌ بَيْعُ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ] (٤٩٩٨) فَصْلٌ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْوَلَاءِ وَلَا هِبَتُهُ، وَلَا أَنْ يَأْذَنَ لِمَوْلَاهُ فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَطَاوُسٌ، وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ. وَكَرِهَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَيْعَ الْوَلَاءِ. قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ فَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ،.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.