فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجناية على الظفر إذا لم ينبت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الواجب في الجناية غير العمد على الظفر إذا لم ينبت غيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في قلع الظفر خطأً إذا لم ينبت غيره فيه الأرش، وقُدّر بخمس من الإبل

خمس من الإبل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الواجب في قلع الظفر خطأً إذا لم ينبت غيره فيه خُمس دية الإصبع، إذا لم يعد أو عاد أسود، ونُقل عن ابن عباس

خُمس دية الإصبع

نص المسألة

الْجِنَايَةُ عَلَى الظُّفْرِ: ١٠ - لَوْ جُنِيَ عَلَى الظُّفْرِ فِي غَيْرِ الْعَمْدِ، فَقُلِعَ وَنَبَتَ غَيْرُهُ، قَال الْمَالِكِيَّةُ وَمُحَمَّدٌ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ: فِيهِ أَرْشُ الأَْلَمِ، وَهُوَ حُكُومَةُ عَدْلٍ، بِقَدْرِ مَا لَحِقَهُ إِلَى أَنْ يَبْرَأَ، مِنَ النَّفَقَةِ مِنْ أُجْرَةِ الطَّبِيبِ وَثَمَنِ الدَّوَاءِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ رَأْيٌ آخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَنْبُتْ غَيْرُهُ فَفِيهِ الأَْرْشُ، وَقُدِّرَ بِخَمْسٍ مِنَ الإِْبِل. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا جُنِيَ عَلَى الظُّفْرِ وَلَمْ يَعُدْ، أَوْ عَادَ أَسْوَدَ فَفِيهِ خُمُسُ دِيَةِ الإِْصْبَعِ، وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِي ظُفْرٍ عَادَ قَصِيرًا أَوْ عَادَ مُتَغَيِّرًا أَوْ أَبْيَضَّ ثُمَّ أَسْوَدَّ لِعِلَّةٍ حُكُومَةُ عَدْلٍ. وَهَذَا فِي غَيْرِ الْعَمْدِ، أَمَّا فِي الْعَمْدِ فَفِيهِ الْقِصَاصُ. (٢) ر: (قِصَاصٌ - أَرْشٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أظفار» ج ٥ ص ١٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خمس من الإبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

خُمس دية الإصبع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.