فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل صاحب الطعام المانع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُضمن دم صاحب الطعام إذا قتله المضطر بعد الإعذار إليه لمنعه الطعام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دم صاحب الطعام الذي منع المضطر فقتله بعد الإعذار إليه لا شيء على قاتله، بمقتضى قولهم بإباحة قتاله، لم يصرحوا بالحكم، وهو مقتضى قولهم

لا شيء عليه
المالكية

دم صاحب الطعام الذي منع المضطر فقتله بعد الإعذار إليه هدر، إذا لم يعطه بعد الإعذار وقتله

هدر
الشافعية

دم صاحب الطعام الذي منع المضطر فقتله بعد الإعذار إليه هدر، إذا لم يعطه بعد الإعذار وقتله

هدر
الحنابلة

دم صاحب الطعام الذي منع المضطر فقتله بعد الإعذار إليه هدر، إذا لم يعطه بعد الإعذار وقتله

هدر

نص المسألة

الإِْعْذَارُ عِنْدَ الأَْخْذِ لِلاِضْطِرَارِ: ٢٥ - أَجْمَعَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ الأَْكْل لِلْغِذَاءِ وَالشُّرْبِ لِلْعَطَشِ - وَلَوْ مِنْ حَرَامٍ، أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ مِنْ مَال غَيْرِهِ - فَرْضٌ يُثَابُ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَيُؤْجِرُ فِي كُل شَيْءٍ، حَتَّى اللُّقْمَةُ يَرْفَعُهَا الْعَبْدُ إِلَى فِيهِ (١) فَإِنْ تَرَكَ الأَْكْل وَالشُّرْبَ حَتَّى هَلَكَ فَقَدْ عَصَى، لأَِنَّ فِيهِ إِلْقَاءَ النَّفْسِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيل بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (٢) وَالْقَدْرُ الْوَاجِبُ هُوَ مَا يَدْفَعُ بِهِ الإِْنْسَانُ الْهَلاَكَ عَنْ نَفْسِهِ، وَالْمُبَاحُ إِلَى الشِّبَعِ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَحَرَامٌ. وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ خَافَ الْمَوْتَ جُوعًا، وَمَعَ غَيْرِهِ طَعَامٌ زَائِدٌ عَنْ حَاجَتِهِ، أَخَذَ مِنْهُ قَدْرَ مَا يَسُدُّ جَوْعَتَهُ، وَكَذَا يَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ مَا يَدْفَعُ الْعَطَشَ، فَإِنْ مَنَعَهُ أَخَذَهُ رَغْمًا عَنْهُ، فَإِنْ قَاتَلَهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ فَلَهُ مُقَاتَلَتُهُ. لَكِنْ عَلَى الْمُضْطَرِّ أَنْ يُعْذِرَ إِلَى صَاحِبِ الطَّعَامِ، فَيَقُول لَهُ: إِنْ لَمْ تُعْطِنِي قَاتَلْتُكَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ وَقَتَلَهُ، فَدَمُ صَاحِبِ الطَّعَامِ هَدَرٌ فِي صَرِيحِ مَذَاهِبِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَلَمْ يُصَرِّحِ الْحَنَفِيَّةُ بِحُكْمِ ذَلِكَ، وَلَكِنْ مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ: أَنَّهُ يُبَاحُ لِلْمُضْطَرِّ قِتَال صَاحِبِ الطَّعَامِ أَنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إعذار» ج ٥ ص ٢٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا شيء عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

هدر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

هدر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

هدر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.