فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط البلوغ في الولايات

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط البلوغ لصحة تولي جميع الولايات؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

البلوغ في تولي جميع الولايات شرط لصحة التولي، لأن الصغير محتاج إلى من يلي أمره فلا يلي أمور المسلمين

شرط
المالكية

البلوغ في تولي جميع الولايات شرط لصحة التولي، لأن الصغير محتاج إلى من يلي أمره فلا يلي أمور المسلمين

شرط
الشافعية

البلوغ في تولي جميع الولايات شرط لصحة التولي، لأن الصغير محتاج إلى من يلي أمره فلا يلي أمور المسلمين

شرط
الحنابلة

البلوغ في تولي جميع الولايات شرط لصحة التولي، لأن الصغير محتاج إلى من يلي أمره فلا يلي أمور المسلمين

شرط

نص المسألة

ب ـ الْبُلُوغُ: ١٣ - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ لِصِحَّةِ تَوَلِّي جَمِيعِ الْوِلاَيَاتِ، لأَِنَّ الصَّغِيرَ مُحْتَاجٌ إِلَى مَنْ يَلِي أَمْرَهُ، فَلاَ يَصِحُّ أَنْ يَلِيَ أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ. يَدُل عَلَى ذَلِكَ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل أَوَيُفِيقَ. (١) حَيْثُ أَفَادَ عَدَمَ تَكْلِيفِ الصَّغِيرِ لأَِنَّهُ لاَ يَعْقِل الأُْمُورَ، وَمَنْ كَانَ هَذَا حَالَهُ لَمْ يَصِحَّ تَوْلِيَتُهُ أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ، (٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولاية» ج ٤٥ ص ١٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.