فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصرف الولي في مال المحجور

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور بغير ما فيه نظر واحتياط وحظ له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تصرف الولي في مال المحجور لا يجوز إلا على النظر والاحتياط، ويشترط أن يكون فيه حظ للمحجور واغتباط، لحديث: لا ضرر ولا ضرار.

لا يجوز بلا نظر
المالكية

تصرف الولي في مال المحجور لا يجوز إلا على النظر والاحتياط، ويشترط أن يكون فيه حظ للمحجور واغتباط، لحديث: لا ضرر ولا ضرار.

لا يجوز بلا نظر
الشافعية

تصرف الولي في مال المحجور لا يجوز إلا على النظر والاحتياط، ويشترط أن يكون فيه حظ للمحجور واغتباط، لحديث: لا ضرر ولا ضرار.

لا يجوز بلا نظر
الحنابلة

تصرف الولي في مال المحجور لا يجوز إلا على النظر والاحتياط، ويشترط أن يكون فيه حظ للمحجور واغتباط، لحديث: لا ضرر ولا ضرار.

لا يجوز بلا نظر

نص المسألة

مَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ وَمَا لاَ يَجُوزُ: ٥٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَال الْمَحْجُورِ إِلاَّ عَلَى النَّظَرِ وَالاِحْتِيَاطِ، وَبِمَا فِيهِ حَظٌّ لَهُ وَاغْتِبَاطٌ (١) لِحَدِيثِ: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولاية» ج ٤٥ ص ١٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز بلا نظر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز بلا نظر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز بلا نظر

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ٥٨

ويجوز ان يرهن ستاره لحاجة ظاهرة في القوت حتى لا يفتقر إلى بيعه) * جتبر في المتعاقدين التكليف كما في البيع لكن الرهن تبرع فان صدر من أهل التبرع في ساله فذاك والا فالشرط وقوعه على وفق المصلحة والاحتياط إذ مقصود هذه التوطئة التدرج إلى الكلام في ثلاثة فصول (أولها) رهن الولى مال الصبى والمجنون والمحجور عليه بالسفه وارتهانه لهم مشترط بالمصلحة والاحتياط فمن صور الرهن على وجه المصلحة أن يشتري للطفل ما يساوى مائتين بمائة نسيئة ويرهن به ما يساوي مائة من ماله فيجوز لانه إذا لم يعرض تلف ففيه غبطة ظاهرة وان تلف المرهون كان في المشتري ما يخبره ولو لم يساعد البائع إلا برهن ما يزيد على مائة أعرض عن هذه العاملة لان الرهن يمنع من التصرف وربما يتلف فيتضرر به الطفل نعم لو كان المرهون مالا يتلف في العادة كالعقار فعن الشيخ أبى محمد الميل إلى تجويزه قال الامام وهو منقاس لكنه خلاف ظاهر المذهب (ومنها) إذا كان الزمان زمان نهب أو وقع حريق وخاف الولى على ماله فله أن يشتري عقارا ويرهن بالثمن شيئا من ماله إذا لم يتهي

الحنابلة

لا يجوز بلا نظر

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ٤٦٠

وَإِنْ كَانَ الْحَظُّ فِي رَدِّهَا، لَمْ يَصِحَّ قَبُولُهُ لَهَا، لِأَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَا لَهُ الْحَظُّ فِيهِ وَحِينَئِذٍ (فَلَا) يَجُوزُ لِوَلِيٍّ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ أَنْ (يَقْبَلَ) لِمُوَلِّيهِ (مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) بِرَحِمٍ وُصِّيَ لَهُ بِهِ (إنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ) كَأَبِيهِ وَابْنِهِ وَأَخِيهِ وَعَمِّهِ لِكَوْنِ الْمُوصَى بِهِ فَقِيرًا لَا كَسْبَ لَهُ، وَالْمُوَلَّى عَلَيْهِ مُوسِرٌ قَادِرٌ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لَهُ فِي قَبُولِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ (وَإِلَّا) يَكُنْ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ضَرَرٌ؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.