Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تصرف الولي في مال المحجور

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور بغير ما فيه نظر واحتياط وحظ له؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تصرف الولي في مال المحجور لا يجوز إلا على النظر والاحتياط، ويشترط أن يكون فيه حظ للمحجور واغتباط، لحديث: لا ضرر ولا ضرار.

لا يجوز بلا نظر
Maliki

تصرف الولي في مال المحجور لا يجوز إلا على النظر والاحتياط، ويشترط أن يكون فيه حظ للمحجور واغتباط، لحديث: لا ضرر ولا ضرار.

لا يجوز بلا نظر
Shafi'i

تصرف الولي في مال المحجور لا يجوز إلا على النظر والاحتياط، ويشترط أن يكون فيه حظ للمحجور واغتباط، لحديث: لا ضرر ولا ضرار.

لا يجوز بلا نظر
Hanbali

تصرف الولي في مال المحجور لا يجوز إلا على النظر والاحتياط، ويشترط أن يكون فيه حظ للمحجور واغتباط، لحديث: لا ضرر ولا ضرار.

لا يجوز بلا نظر

The texts

مَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ وَمَا لاَ يَجُوزُ: ٥٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَال الْمَحْجُورِ إِلاَّ عَلَى النَّظَرِ وَالاِحْتِيَاطِ، وَبِمَا فِيهِ حَظٌّ لَهُ وَاغْتِبَاطٌ (١) لِحَدِيثِ: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ولاية» vol. 45 p. 162

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز بلا نظر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز بلا نظر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز بلا نظر

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 10 p. 58

ويجوز ان يرهن ستاره لحاجة ظاهرة في القوت حتى لا يفتقر إلى بيعه) * جتبر في المتعاقدين التكليف كما في البيع لكن الرهن تبرع فان صدر من أهل التبرع في ساله فذاك والا فالشرط وقوعه على وفق المصلحة والاحتياط إذ مقصود هذه التوطئة التدرج إلى الكلام في ثلاثة فصول (أولها) رهن الولى مال الصبى والمجنون والمحجور عليه بالسفه وارتهانه لهم مشترط بالمصلحة والاحتياط فمن صور الرهن على وجه المصلحة أن يشتري للطفل ما يساوى مائتين بمائة نسيئة ويرهن به ما يساوي مائة من ماله فيجوز لانه إذا لم يعرض تلف ففيه غبطة ظاهرة وان تلف المرهون كان في المشتري ما يخبره ولو لم يساعد البائع إلا برهن ما يزيد على مائة أعرض عن هذه العاملة لان الرهن يمنع من التصرف وربما يتلف فيتضرر به الطفل نعم لو كان المرهون مالا يتلف في العادة كالعقار فعن الشيخ أبى محمد الميل إلى تجويزه قال الامام وهو منقاس لكنه خلاف ظاهر المذهب (ومنها) إذا كان الزمان زمان نهب أو وقع حريق وخاف الولى على ماله فله أن يشتري عقارا ويرهن بالثمن شيئا من ماله إذا لم يتهي

Hanbali

لا يجوز بلا نظر

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 4 p. 460

وَإِنْ كَانَ الْحَظُّ فِي رَدِّهَا، لَمْ يَصِحَّ قَبُولُهُ لَهَا، لِأَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَا لَهُ الْحَظُّ فِيهِ وَحِينَئِذٍ (فَلَا) يَجُوزُ لِوَلِيٍّ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ أَنْ (يَقْبَلَ) لِمُوَلِّيهِ (مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) بِرَحِمٍ وُصِّيَ لَهُ بِهِ (إنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ) كَأَبِيهِ وَابْنِهِ وَأَخِيهِ وَعَمِّهِ لِكَوْنِ الْمُوصَى بِهِ فَقِيرًا لَا كَسْبَ لَهُ، وَالْمُوَلَّى عَلَيْهِ مُوسِرٌ قَادِرٌ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لَهُ فِي قَبُولِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ (وَإِلَّا) يَكُنْ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ضَرَرٌ؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.