فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إمامة ولد الزنى

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تصح إمامة ولد الزنى في الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إمامة ولد الزنى في الصلاة لا بأس بها، إذا سلم دينه وصلح للإمامة

جائزة

نص المسألة

إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَى: ١٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَى.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد» ج ٤٥ ص ١٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائزة

موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ٦٨٠

(وَلَا بَأْسَ بِإِمَامَةِ وَلَدِ زِنًى وَلَقِيطٍ، وَمُنَفَّرٍ بِلِعَانٍ وَخَصِيٍّ وَجُنْدِيٍّ) بِضَمِّ الْجِيمِ (وَأَعْرَابِيٍّ) ، (إذَا سَلِمَ دِينُهُمْ وَصَلَحُوا لَهَا) ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.