فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الفطر عن الأولاد

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُخرج الشخص زكاة الفطر عن أولاده الذين تلزمه نفقتهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إخراج الشخص زكاة الفطر عن أولاده الذين تلزمه نفقتهم يلزمه إخراجها عنهم مع نفسه، لأنهم ممن تلزمه نفقتهم

تجب
المالكية

إخراج الشخص زكاة الفطر عن أولاده الذين تلزمه نفقتهم يلزمه إخراجها عنهم مع نفسه، عن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية

تجب
الشافعية

إخراج الشخص زكاة الفطر عن أولاده الذين تلزمه نفقتهم يلزمه إخراجها عنهم مع نفسه، لأنهم ممن تلزمه نفقتهم

تجب
الحنابلة

إخراج الشخص زكاة الفطر عن أولاده الذين تلزمه نفقتهم يلزمه إخراجها عنهم مع نفسه، عن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب

تجب

نص المسألة

زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ الْوَلَدِ: ١٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ يُخْرِجُهَا الشَّخْصُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ كُل مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَمِنْهُمْ أَوْلاَدُهُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةُ الْفِطْرِ ف ٧ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد» ج ٤٥ ص ١٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٣٥٥

قَالَ الرَّحْمَتِيُّ: وَقَالَ فِي الْمِنَحِ فِي آخِرِ بَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ: الْأَفْضَلُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ عَبِيدِهِ وَأَوْلَادِهِ وَحَشَمِهِ حَيْثُ هُمْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ حَيْثُ هُوَ اهـ تَأَمَّلْ.

المالكية

تجب

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ٣٧٠

ص (وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ بِقَرَابَةٍ أَوْ زَوْجِيَّةٍ، وَإِنْ لِأَبٍ وَخَادِمِهَا أَوْ رِقٍّ، وَلَوْ مُكَاتَبًا وَآبِقًا رَجَى) ش: يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الشَّخْصِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ وَتَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «فَرَضَ رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ " مِنْ الْمُسْلِمِينَ " قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ: اشْتَهَرَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ،

الشافعية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب

موضعها في«الروض المربع» ص ٢١٣

(فيخرج) زكاة الفطر (عن نفسه) لما تقدم (و) عن (مسلم يمونه) من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مؤونته وزوجة عبده الحرة وقريبه الذي يلزمه إعفافه لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أدوا الفطر عمن تمونون» ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار؛ لأنها طهرة للمخرج عنه والكافر لا يقبلها؛ لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو عبدا، ولا تلزمه فطرة أجير وظئر استأجرهما بطعامهما ولا من وجبت نفقته في بيت المال، (ولو) تبرع بمؤونة شخص جميع (شهر رمضان) أدى فطرته لعموم الحديث السابق

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.