مسائل الخلاف الزكاة ولد
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
إخراج الشخص زكاة الفطر عن أولاده الذين تلزمه نفقتهم يلزمه إخراجها عنهم مع نفسه ، لأنهم ممن تلزمه نفقتهم
تجب المالكية
إخراج الشخص زكاة الفطر عن أولاده الذين تلزمه نفقتهم يلزمه إخراجها عنهم مع نفسه ، عن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية
تجب الشافعية
إخراج الشخص زكاة الفطر عن أولاده الذين تلزمه نفقتهم يلزمه إخراجها عنهم مع نفسه ، لأنهم ممن تلزمه نفقتهم
تجب الحنابلة
إخراج الشخص زكاة الفطر عن أولاده الذين تلزمه نفقتهم يلزمه إخراجها عنهم مع نفسه ، عن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب
تجب
نص المسألة الموسوعة الكويتية المحلى
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ الْوَلَدِ: ١٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ يُخْرِجُهَا الشَّخْصُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ كُل مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَمِنْهُمْ أَوْلاَدُهُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةُ الْفِطْرِ ف ٧ وَمَا بَعْدَهَا) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد» ج ٤٥ ص ١٩٥
٧١٢ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا الصِّغَارُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُخْرِجَهَا الْأَبُ، وَالْوَلِيُّ عَنْهُمْ مِنْ مَالٍ إنْ كَانَ لَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ فَلَا زَكَاةَ فِطْرٍ عَلَيْهِمْ حِينَئِذٍ، وَلَا بَعْدَ ذَلِكَ؟ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُؤَدِّيهَا الْأَبُ عَنْ وَلَدِهِ الصِّغَارِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ؛ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ، فَإِنْ أَدَّاهَا مِنْ مَالِهِمْ كَرِهْتُ لَهُ ذَلِكَ وَأَجْزَأَهُ؟ قَالَ: وَيُؤَدِّيهَا عَنْ الْيَتِيمِ وَصِيُّهُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ، وَعَنْ رَقِيقِ الْيَتِيمِ أَيْضًا؟ وَقَالَ زُفَرُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَيْسَ عَلَى الْيَتِيمِ زَكَاةُ الْفِطْرِ، كَانَ لَهُ مَالٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ فَإِنْ أَدَّاهَا وَصِيُّهُ ضَمِنَهَا؟ وَقَالَ مَالِكٌ: ع
«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٢٦١
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «رد المحتار» ج ٢ ص ٣٥٥
قَالَ الرَّحْمَتِيُّ: وَقَالَ فِي الْمِنَحِ فِي آخِرِ بَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ: الْأَفْضَلُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ عَبِيدِهِ وَأَوْلَادِهِ وَحَشَمِهِ حَيْثُ هُمْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ حَيْثُ هُوَ اهـ تَأَمَّلْ.
موضعها في «مواهب الجليل» ج ٢ ص ٣٧٠
ص (وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ بِقَرَابَةٍ أَوْ زَوْجِيَّةٍ، وَإِنْ لِأَبٍ وَخَادِمِهَا أَوْ رِقٍّ، وَلَوْ مُكَاتَبًا وَآبِقًا رَجَى ) ش: يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الشَّخْصِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ وَتَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «فَرَضَ رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ " مِنْ الْمُسْلِمِينَ " قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ: اشْتَهَرَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «الروض المربع» ص ٢١٣
(فيخرج) زكاة الفطر (عن نفسه) لما تقدم (و) عن (مسلم يمونه) من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مؤونته وزوجة عبده الحرة وقريبه الذي يلزمه إعفافه لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أدوا الفطر عمن تمونون» ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار؛ لأنها طهرة للمخرج عنه والكافر لا يقبلها؛ لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو عبدا، ولا تلزمه فطرة أجير وظئر استأجرهما بطعامهما ولا من وجبت نفقته في بيت المال، (ولو) تبرع بمؤونة شخص جميع (شهر رمضان) أدى فطرته لعموم الحديث السابق
دفع الزكاة إلى الولد زكاة الفطر عن الولد بعد وقت الوجوب