Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زكاة الفطر عن الأولاد

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل يُخرج الشخص زكاة الفطر عن أولاده الذين تلزمه نفقتهم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إخراج الشخص زكاة الفطر عن أولاده الذين تلزمه نفقتهم يلزمه إخراجها عنهم مع نفسه، لأنهم ممن تلزمه نفقتهم

تجب
Maliki

إخراج الشخص زكاة الفطر عن أولاده الذين تلزمه نفقتهم يلزمه إخراجها عنهم مع نفسه، عن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية

تجب
Shafi'i

إخراج الشخص زكاة الفطر عن أولاده الذين تلزمه نفقتهم يلزمه إخراجها عنهم مع نفسه، لأنهم ممن تلزمه نفقتهم

تجب
Hanbali

إخراج الشخص زكاة الفطر عن أولاده الذين تلزمه نفقتهم يلزمه إخراجها عنهم مع نفسه، عن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب

تجب

The texts

زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ الْوَلَدِ: ١٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ يُخْرِجُهَا الشَّخْصُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ كُل مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَمِنْهُمْ أَوْلاَدُهُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةُ الْفِطْرِ ف ٧ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ولد» vol. 45 p. 195

From the schools’ own books

Hanafi

تجب

Its place in«رد المحتار» vol. 2 p. 355

قَالَ الرَّحْمَتِيُّ: وَقَالَ فِي الْمِنَحِ فِي آخِرِ بَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ: الْأَفْضَلُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ عَبِيدِهِ وَأَوْلَادِهِ وَحَشَمِهِ حَيْثُ هُمْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ حَيْثُ هُوَ اهـ تَأَمَّلْ.

Maliki

تجب

Its place in«مواهب الجليل» vol. 2 p. 370

ص (وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ بِقَرَابَةٍ أَوْ زَوْجِيَّةٍ، وَإِنْ لِأَبٍ وَخَادِمِهَا أَوْ رِقٍّ، وَلَوْ مُكَاتَبًا وَآبِقًا رَجَى) ش: يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الشَّخْصِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ وَتَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «فَرَضَ رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ " مِنْ الْمُسْلِمِينَ " قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ: اشْتَهَرَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ،

Shafi'i

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تجب

Its place in«الروض المربع» p. 213

(فيخرج) زكاة الفطر (عن نفسه) لما تقدم (و) عن (مسلم يمونه) من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مؤونته وزوجة عبده الحرة وقريبه الذي يلزمه إعفافه لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أدوا الفطر عمن تمونون» ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار؛ لأنها طهرة للمخرج عنه والكافر لا يقبلها؛ لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو عبدا، ولا تلزمه فطرة أجير وظئر استأجرهما بطعامهما ولا من وجبت نفقته في بيت المال، (ولو) تبرع بمؤونة شخص جميع (شهر رمضان) أدى فطرته لعموم الحديث السابق

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.