الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للأب أن يبيع مال ولده القاصر؟
بيع الأب مال ولده القاصر جائز، لانتفاء التهمة في حقه، ولأنه أشفق على ولده من غيره
يجوزبيع الأب مال ولده القاصر جائز، لانتفاء التهمة في حقه، ولأنه أشفق على ولده من غيره
يجوزبيع الأب مال ولده القاصر جائز، لانتفاء التهمة في حقه، ولأنه أشفق على ولده من غيره
يجوزبيع الأب مال ولده القاصر جائز، لانتفاء التهمة في حقه، ولأنه أشفق على ولده من غيره
يجوزبَيْعُ الأَْبِ مَال وَلَدِهِ الْقَاصِرِ: ٥٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلأَْبِ أَنْ يَبِيعَ مَال وَلَدِهِ الْقَاصِرِ لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فِي حَقِّهِ، وَلأَِنَّهُ أَشْفَقُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَجَازَ لَهُ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ هَذَا لِلْجَدِّ (أَبُ الأَْبِ وَإِنْ عَلاَ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّ لَهُ الْوِلاَيَةَ عَلَى الْمَال عِنْدَهُمْ كَالأَْبِ. وَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ عَلَى مَال الْوَلَدِ، لأَِنَّهُ لاَ يُدْلِي بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يُدْلِي بِالأَْبِ، فَهُوَ كَالأَْخِ وَالأُْمِّ وَسَائِرِ الْعَصَبَاتِ لاَ وِلاَيَةَ لَهُمْ، لأَِنَّ الْمَال مَحَل الْخِيَانَةِ. (٢) َالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وِلاَيَة)
وكذلك يجوز للأب أن يبيع مال ولده الصغير
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.