فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الأب مال ولده القاصر

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز للأب أن يبيع مال ولده القاصر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الأب مال ولده القاصر جائز، لانتفاء التهمة في حقه، ولأنه أشفق على ولده من غيره

يجوز
المالكية

بيع الأب مال ولده القاصر جائز، لانتفاء التهمة في حقه، ولأنه أشفق على ولده من غيره

يجوز
الشافعية

بيع الأب مال ولده القاصر جائز، لانتفاء التهمة في حقه، ولأنه أشفق على ولده من غيره

يجوز
الحنابلة

بيع الأب مال ولده القاصر جائز، لانتفاء التهمة في حقه، ولأنه أشفق على ولده من غيره

يجوز

نص المسألة

بَيْعُ الأَْبِ مَال وَلَدِهِ الْقَاصِرِ: ٥٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلأَْبِ أَنْ يَبِيعَ مَال وَلَدِهِ الْقَاصِرِ لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فِي حَقِّهِ، وَلأَِنَّهُ أَشْفَقُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَجَازَ لَهُ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ هَذَا لِلْجَدِّ (أَبُ الأَْبِ وَإِنْ عَلاَ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّ لَهُ الْوِلاَيَةَ عَلَى الْمَال عِنْدَهُمْ كَالأَْبِ. وَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ عَلَى مَال الْوَلَدِ، لأَِنَّهُ لاَ يُدْلِي بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يُدْلِي بِالأَْبِ، فَهُوَ كَالأَْخِ وَالأُْمِّ وَسَائِرِ الْعَصَبَاتِ لاَ وِلاَيَةَ لَهُمْ، لأَِنَّ الْمَال مَحَل الْخِيَانَةِ. (٢) َالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وِلاَيَة)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد» ج ٤٥ ص ٢٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.