فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الجد مال الحفيد القاصر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للجد أن يبيع مال ولد ابنه القاصر كما يجوز للأب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع الجد مال الحفيد القاصر جائز كالأب، لأن له الولاية على المال عندهم كالأب

يجوز
المالكية

بيع الجد مال الحفيد القاصر غير جائز، لأنه لا ولاية له على مال الولد؛ إذ يدلي بالأب لا بنفسه

لا يجوز
الشافعية

بيع الجد مال الحفيد القاصر جائز كالأب، لأن له الولاية على المال عندهم كالأب

يجوز
الحنابلة

بيع الجد مال الحفيد القاصر غير جائز، لأنه لا ولاية له على مال الولد؛ إذ يدلي بالأب لا بنفسه

لا يجوز

نص المسألة

بَيْعُ الأَْبِ مَال وَلَدِهِ الْقَاصِرِ: ٥٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلأَْبِ أَنْ يَبِيعَ مَال وَلَدِهِ الْقَاصِرِ لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فِي حَقِّهِ، وَلأَِنَّهُ أَشْفَقُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَجَازَ لَهُ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ هَذَا لِلْجَدِّ (أَبُ الأَْبِ وَإِنْ عَلاَ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّ لَهُ الْوِلاَيَةَ عَلَى الْمَال عِنْدَهُمْ كَالأَْبِ. وَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ عَلَى مَال الْوَلَدِ، لأَِنَّهُ لاَ يُدْلِي بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يُدْلِي بِالأَْبِ، فَهُوَ كَالأَْخِ وَالأُْمِّ وَسَائِرِ الْعَصَبَاتِ لاَ وِلاَيَةَ لَهُمْ، لأَِنَّ الْمَال مَحَل الْخِيَانَةِ. (٢) َالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وِلاَيَة)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد» ج ٤٥ ص ٢٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٣ ص ٤٠٧

(وَالْجَدُّ) لَا وِلَايَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْلِي بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يُدْلِي بِالْأَبِ؛ فَهُوَ كَالْأَخِ. (وَالْأُمُّ وَسَائِرِ الْعَصَبَاتِ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ) ؛ لِأَنَّ الْمَالَ مَحَلُّ الْخِيَانَةِ وَمَنْ عَدَّ الْمَذْكُورِينَ أَوَّلًا قَاصِرٌ عَنْهُمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَى الْمَالِ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.