فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرث ولد الزنى من أمه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يرث ولد الزنى من أمه وأقاربها ويرثونه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إرث ولد الزنى من أمه وأقاربها وإرثهم منه يرثونه ويرثهم بالفرض والتعصيب، وعصبته عصبة أمه

يثبت الإرث
المالكية

إرث ولد الزنى من أمه وأقاربها وإرثهم منه يرثونه ويرثهم بالفرض والتعصيب، وعصبته عصبة أمه

يثبت الإرث
الشافعية

إرث ولد الزنى من أمه وأقاربها وإرثهم منه يرثونه ويرثهم بالفرض والتعصيب، وعصبته عصبة أمه

يثبت الإرث
الحنابلة

إرث ولد الزنى من أمه وأقاربها وإرثهم منه يرثونه ويرثهم بالفرض والتعصيب، وعصبته عصبة أمه

يثبت الإرث

نص المسألة

م - إِرْثُ وَلَدِ الزِّنَى: ١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ وَلَدِ الزِّنَى الإِْرْثَ مِنْ أُمِّهِ وَأَقَارِبِهَا، وَعَلَى أَنَّهُمْ يَرِثُونَهُ أَيْضًا بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ، وَعَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ. أَمَّا إِرْثُهُ مِنَ الزَّانِي وَأَقَارِبِهِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى مَنْعِهِ، لاِنْقِطَاعِ نَسَبِهِ عَنْهُمْ، وَهُوَ سَبَبُ الإِْرْثِ. وَعَلَى ذَلِكَ: فَإِذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَأَنْجَبَتْ طِفْلاً ثُمَّ تَزَوَّجَ الزَّانِي مِنَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَنْجَبَتْ طِفْلاً ثَانِيًا، كَانَ الطِّفْلاَنِ أَخَوَيْنِ لأُِمٍّ، وَتَوَارَثَا عَلَى ذَلِكَ. (٢) وَقَال الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ: يَلْحَقُ ابْنُ الزِّنَى الْوَاطِئَ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَيَرِثُهُ. (٣) انْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِرِث ف١٢٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد الزنى» ج ٤٥ ص ٢٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يثبت الإرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يثبت الإرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يثبت الإرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.