فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نظر ابن البنت إلى جدته

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لابن البنت أن ينظر من جدته إلى الرأس والذراع وما ليس بعورة منها بالنسبة إليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نظر ابن البنت إلى رأس جدته وذراعها وما ليس بعورة منها جائز، لأنه من المحارم

جائز
المالكية

نظر ابن البنت إلى رأس جدته وذراعها وما ليس بعورة منها جائز، لأنه من المحارم

جائز
الشافعية

نظر ابن البنت إلى رأس جدته وذراعها وما ليس بعورة منها جائز، لأنه من المحارم

جائز
الحنابلة

نظر ابن البنت إلى رأس جدته وذراعها وما ليس بعورة منها جائز، لأنه من المحارم

جائز

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الْبِنْتِ مِنَ الْمَحَارِمِ، وَأَنَّهُ يَسْرِي عَلَيْهِ مِنَ الأَْحْكَامِ مَا يَسْرِي عَلَى سَائِرِ الْمَحَارِمِ، مِنْ تَحْرِيمِ نِكَاحِهِ لِجَدَّتِهِ، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى الْمُحَرَّمَاتِ، وَمِنْ جَوَازِ مُخَالَطَتِهِ لِجَدَّتِهِ، وَمُرَافَقَتِهَا لَهُ فِي السَّفَرِ، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحَجِّ، وَفِي كِتَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ، وَمِنْ جَوَازِ نَظَرِهِ إِلَى مِثْل الرَّأْسِ وَالذِّرَاعِ، وَمَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ مِنْهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ الْعَوْرَةِ، وَيُشَارِكُهُ فِي هَذِهِ الأَْحْكَامِ ابْنُ الْبِنْتِ مِنَ الرَّضَاعِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ابن البنت» ص ١٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.