فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الوالد ولده الباغي عمدًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لمن كان من أهل العدل أن يتعمد قتل أبويه أو ولده من أهل البغي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تعمد العادل قتل أبويه أو ولده من أهل البغي مكروه، ذهب إليه الفقهاء في الجملة

مكروه
المالكية

تعمد العادل قتل أبويه أو ولده من أهل البغي مكروه، ذهب إليه الفقهاء في الجملة

مكروه
الشافعية

تعمد العادل قتل أبويه أو ولده من أهل البغي مكروه، ذهب إليه الفقهاء في الجملة

مكروه
الحنابلة

تعمد العادل قتل أبويه أو ولده من أهل البغي مكروه، ذهب إليه الفقهاء في الجملة

مكروه

نص المسألة

قَتْل الْوَالِدِ الْوَلَدَ الْبَاغِيَ وَالْعَكْسُ: ٥٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الْعَدْل تَعَمُّدُ قَتْل أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدِهِ مِنْ أَهْل الْبَغْيِ، فَإِذَا قُتِل أَحَدُهُمْ فِي أَثْنَاءِ الْقِتَال لِضَرُورَةِ الْقِتَال فَلاَ يُضْمَنُ. وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَل الْبَاغِي أَحَدَ أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدَهُ فَلاَ يَضْمَنُ. أَمَّا لَوْ قَتَل الْعَادِل أَوِ الْبَاغِي أَحَدَ وَالِدَيْهِ أَوْ وَلَدَهُ فِي غَيْرِ الْقِتَال أَوْ فِي الْقِتَال وَلَكِنْ لِغَيْرِ ضَرُورَةِ الْقِتَال فَإِنَّهُ يَضْمَنُ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ الْبَاغِيَ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ عَلَى الْعَادِل؛ لأَِنَّهُمَا فِرْقَتَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُحِقَّةٌ وَمُبْطِلَةٌ، فَلاَ يَسْتَوِيَانِ فِي سُقُوطِ الْغُرْمِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد» ج ٤٥ ص ٢١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.