فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان قتل القريب أثناء القتال

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن من قتل أحد أبويه أو ولده في قتال أهل البغي لضرورة القتال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان من قتل أحد أبويه أو ولده في القتال لضرورته لا يضمنه، إذا كان القتل لضرورة القتال

لا ضمان
المالكية

ضمان من قتل أحد أبويه أو ولده في القتال لضرورته لا يضمنه، إذا كان القتل لضرورة القتال

لا ضمان
الشافعية

ضمان من قتل أحد أبويه أو ولده في القتال لضرورته لا يضمنه، إذا كان القتل لضرورة القتال

لا ضمان
الحنابلة

ضمان من قتل أحد أبويه أو ولده في القتال لضرورته لا يضمنه، إذا كان القتل لضرورة القتال

لا ضمان

نص المسألة

قَتْل الْوَالِدِ الْوَلَدَ الْبَاغِيَ وَالْعَكْسُ: ٥٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الْعَدْل تَعَمُّدُ قَتْل أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدِهِ مِنْ أَهْل الْبَغْيِ، فَإِذَا قُتِل أَحَدُهُمْ فِي أَثْنَاءِ الْقِتَال لِضَرُورَةِ الْقِتَال فَلاَ يُضْمَنُ. وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَل الْبَاغِي أَحَدَ أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدَهُ فَلاَ يَضْمَنُ. أَمَّا لَوْ قَتَل الْعَادِل أَوِ الْبَاغِي أَحَدَ وَالِدَيْهِ أَوْ وَلَدَهُ فِي غَيْرِ الْقِتَال أَوْ فِي الْقِتَال وَلَكِنْ لِغَيْرِ ضَرُورَةِ الْقِتَال فَإِنَّهُ يَضْمَنُ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ الْبَاغِيَ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ عَلَى الْعَادِل؛ لأَِنَّهُمَا فِرْقَتَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُحِقَّةٌ وَمُبْطِلَةٌ، فَلاَ يَسْتَوِيَانِ فِي سُقُوطِ الْغُرْمِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد» ج ٤٥ ص ٢١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.