مسائل الخلاف الحدود والتعزير ولد
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
الأب السارق من مال ولده وإن سفل لا يُقطع ، لقوله ﷺ: «أنت ومالك لأبيك»، ولأن الحدود تُدرأ بالشبهات.
لا قطع المالكية
الأب السارق من مال ولده وإن سفل لا يُقطع ، لقوله ﷺ: «أنت ومالك لأبيك»، ولأن الحدود تُدرأ بالشبهات.
لا قطع الشافعية
الأب السارق من مال ولده وإن سفل لا يُقطع ، لقوله ﷺ: «أنت ومالك لأبيك»، ولأن الحدود تُدرأ بالشبهات.
لا قطع الحنابلة
الأب السارق من مال ولده وإن سفل لا يُقطع ، لقوله ﷺ: «أنت ومالك لأبيك»، ولأن الحدود تُدرأ بالشبهات.
لا قطع
نص المسألة الموسوعة الكويتية بداية المجتهد ١ بداية المجتهد ٢
سَرِقَةُ الْوَالِدِ مِنَ الْوَلَدِ وَالْعَكْسُ: ٦١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْوَالِدِ مِنْ مَال وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَل، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ (١) ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ (٢) وَفِي لَفْظٍ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ (٣) وَلاَ يَجُوزُ قَطْعُ الإِْنْسَانِ بِأَخْذِ مَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخْذِهِ، وَلاَ أَخْذِ مَا جَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالاً لَهُ مُضَافًا إِلَيْهِ، وَلأَِنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، وَأَعْظَمُ الشُّبَهَاتِ أَخَذُ الرَّجُل مِنْ مَالٍ جَعَلَهُ الشَّرْعُ لَهُ، وَأَمَرَهُ بِأَخْذِهِ وَأَكْلِهِ. وَقَال أَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ: يُقْطَعُ الأَْبُ بِسَرِقَةِ مَال ابْنِهِ (٤) لِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ( {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ) (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد» ج ٤٥ ص ٢١١
وَمِنْهَا الْقَرَابَاتُ، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ فِيهَا أَنْ لَا يُقْطَعَ الْأَبُ فِيمَا سَرَقَ مِنْ مَالِ الِابْنِ فَقَطْ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» ، وَيُقْطَعُ مَا سِوَاهُمْ مِنَ الْقَرَابَاتِ.
«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٤ ص ٢٣٤
وَمِنْهَا الْقَرَابَاتُ، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ فِيهَا أَنْ لَا يُقْطَعَ الْأَبُ فِيمَا سَرَقَ مِنْ مَالِ الِابْنِ فَقَطْ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» ، وَيُقْطَعُ مَا سِوَاهُمْ مِنَ الْقَرَابَاتِ.
«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٤ ص ٢٣٤
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «فتح القدير» ج ٥ ص ٣٨١
وَقَالَ مَالِكٌ وَشُذُوذٌ: يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي مَالِهِمَا، وَلِذَا يُحَدُّ بِالزِّنَا بِجَارِيَتِهِمَا وَيُقْتَلُ بِقَتْلِهِمَا وَبِهِ يَبْطُلُ قَوْلُهُ فِي الْكَافِي، أَمَّا فِي الْوِلَادِ فَلَا اخْتِلَافَ فِيهِ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ: يُقْطَعُ الْأَبُ أَيْضًا فِي سَرِقَةِ مَالِ ابْنِهِ لِظَاهِرِ الْآيَةِ.
موضعها في «منح الجليل» ج ٩ ص ٣٠٦
(لَا شُبْهَةَ) قَوِيَّةَ (لَهُ) أَيْ السَّارِقِ (فِيهِ) أَيْ الْمَسْرُوقِ فَلَا يُقْطَعُ الْوَالِدُ بِسَرِقَةِ مَالِ وَلَدِهِ وَلَا السَّيِّدُ بِسَرِقَةِ مَالِ مُكَاتَبِهِ وَلَا رَبُّ الدَّيْنِ مِنْ غَرِيمِهِ الْمُمَاطِلِ أَوْ الْجَاحِدِ. فِي التَّوْضِيحِ السَّادِسُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي الْمَسْرُوقِ احْتِرَازًا مِنْ سَرِقَةِ الْأَبِ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَمِنْ سَرِقَتِهِ مِنْ غَرِيمِهِ الْمُمَاطِلِ جِنْسَ حَقِّهِ فَيُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِمَّا لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ قَوِيَّةً إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ أَصْلًا، بَلْ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «كشاف القناع» ج ١٤ ص ١٥٥
(فلا يُقطع بسرقةِ مالِ ولده وإن سَفَل) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالُك لأبيك" (وسواءٌ في ذلك الأبُ، والأمُّ، والابنُ، والبنتُ، والجَدُّ، والجَدَّةُ من قِبَلِ الأبِ والأم) لأن بينهم قرابة تمنع شهادة أحدهم للآخر، فلم يقطع بالسرقة منه، كالأب بسرقة مال ابنه.
ضرب الصبي ضربًا مبرحًا قطع الولد بسرقة مال والده