الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُقطع الولد إذا سرق من مال والده؟
لم تذكره المصادر
الولد إذا سرق من مال والده يُقطع، لظاهر الآية، ولأنه لا شبهة في علاقة الابن بأبيه تدرأ عنه الحد.
يُقطعلم تذكره المصادر
الولد إذا سرق من مال والده لا يُقطع، وفي رواية أخرى يُقطع، لأن النفقة تجب للولد في مال والده حفظًا له، فلا يجوز إتلافه لحفظ المال.
روايتان٦٢ - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَطْعِ يَدِ الْوَلَدِ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَال وَالِدِهِ. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْوَلَدِ مِنْ مَال وَالِدِهِ وَإِنْ عَلاَ، وَبِهِ قَال الْحَسَنُ وَإِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيُّ، لأَِنَّ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ تَمْنَعُ قَبُول شَهَادَةِ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ، فَلَمْ يُقْطَعْ بِسَرِقَةِ مَالِهِ كَالأَْبِ، وَلأَِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ فِي مَال الأَْبِ لاِبْنِهِ حِفْظًا لَهُ، فَلاَ يَجُوزُ إِتْلاَفُهُ حِفْظًا لِلْمَال، وَلأَِنَّهُ يَرِثُ مَالَهُ، وَلَهُ حَقُّ دُخُول بَيْتِهِ، وَهَذِهِ كُلُّهَا شُبُهَاتٌ تَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَا قَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَبِهِ قَال أَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ إِلَى أَنَّهُ يُقْطَعُ لِظَاهِرِ الآْيَةِ، وَلأَِنَّهُ يُحَدُّ بِالزِّنَى مِنْ جَارِيَتِهِ، وَيُقَادُ بِقَتْلِهِ فَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِهِ، وَلأَِنَّهُ لاَ تُوجَدُ شُبْهَةٌ فِي عَلاَقَةِ الاِبْنِ بِأَبِيهِ تَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ. (٢) انْظُرْ مُصْطَلَحَ (سَرِقَة ف ١٥) .
واختلفوا في الولد إذا سرق من مال أبويه أو أحدهما واختلفوا في الولد إذا سرق من مال أبويه أو أحدهما. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يقطع. وقال مالك: يقطع الولد بسرقة مال أبويه فأنه لا شبهة له في مالهما.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ١٥٥
(ولا) قَطْع (بسرقة) ولدٍ (مالَ والده، وإن علا) لأن النفقة تجب للولد في مال والده؛ حفظًا له، فلا يجوز إتلافه لحفظه ماله.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.