فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تبعية الحمل للأم في الرد بالعيب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُرَدُّ ولد الأَمة أو الحيوان مع أمه إذا ظهر بها عيب بعد الولادة وقد اشتُريت حاملاً أو حملت عند المشتري؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ولد المبيعة الحامل إذا وُجد بأمه عيب بعد ولادتها يُرَدُّ مع أمه، ولا شيء على المشتري في الولادة، إلا أن تنقصها فيُرَدُّ نقصها إلا أن يُجبر بالولد.

يُرَدُّ معها
المالكية

ولد المبيعة الحامل إذا وُجد بأمه عيب بعد ولادتها يُرَدُّ مع أمه، ولا شيء على المشتري في الولادة، إلا أن تنقصها فيُرَدُّ نقصها إلا أن يُجبر بالولد.

يُرَدُّ معها
الشافعية

ولد المبيعة الحامل إذا وُجد بأمه عيب بعد ولادتها يُرَدُّ مع أمه، ولا شيء على المشتري في الولادة، إلا أن تنقصها فيُرَدُّ نقصها إلا أن يُجبر بالولد.

يُرَدُّ معها
الحنابلة

ولد المبيعة الحامل إذا وُجد بأمه عيب بعد ولادتها يُرَدُّ مع أمه، ولا شيء على المشتري في الولادة، إلا أن تنقصها فيُرَدُّ نقصها إلا أن يُجبر بالولد.

يُرَدُّ معها

نص المسألة

لُحُوقُ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ بَعْدَ ظُهُورِ الْعَيْبِ: ٦٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَمْل يَتْبَعُ الأُْمَّ فِي الْبَيْعِ (٢) فَوَلَدُ الإِْبِل أَوِ الْغَنَمِ إِذَا اشْتُرِيَتْ حَامِلاً، أَوْ حَمَلَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ بَعْدَ وِلاَدَتِهَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا يُرَدُّ وَلَدُهَا مَعَهَا وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِي وِلاَدَتِهَا، إِلاَّ أَنْ تَنْقُصَهَا، فَيُرَدُّ مَعَهَا مَا نَقَصَهَا إِلاَّ أَنْ يُجْبَرَ بِالْوَلَدِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد» ج ٤٥ ص ٢١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُرَدُّ معها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُرَدُّ معها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُرَدُّ معها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُرَدُّ معها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.