فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الولادة ميتًا في حق غيره

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعدّ المولود ميتًا ولدًا في حق غيره، فتنتهي به العدة ويكون الدم بعده نفاسًا ويقع به المعلّق على الولادة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المولود ميتًا في حق غيره يُعدّ ولدًا، فتنتهي به العدة ويقع به المعلّق، والدم بعده نفاس

يُعدّ ولدًا
المالكية

المولود ميتًا في حق غيره يُعدّ ولدًا، فتنتهي به العدة ويقع به المعلّق، والدم بعده نفاس

يُعدّ ولدًا
الشافعية

المولود ميتًا في حق غيره يُعدّ ولدًا، فتنتهي به العدة ويقع به المعلّق، والدم بعده نفاس

يُعدّ ولدًا
الحنابلة

المولود ميتًا في حق غيره يُعدّ ولدًا، فتنتهي به العدة ويقع به المعلّق، والدم بعده نفاس

يُعدّ ولدًا

نص المسألة

مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَنْ وُلِدَ مَيِّتًا مِنْ أَحْكَامٍ: ٤٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اسْتَهَل الْمَوْلُودُ أَوْ صَدَرَ مِنْهُ مَا يُعْرَفُ بِهِ حَيَاتُهُ أَخَذَ حُكْمَ الأَْحْيَاءِ فِي الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. وَأَمَّا إِذَا وُلِدَ مَيِّتًا، فَإِنَّهُ يَكُونُ وَلَدًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ، فَتَنْتَهِي بِهِ الْعِدَّةُ، وَالدَّمُ بَعْدَهُ نِفَاسٌ، وَيَقَعُ بِهِ الْمُعَلَّقُ عَلَى وِلاَدَتِهِ مِنْ طَلاَقٍ وَغَيْرِهِ. (١) وَأَمَّا فِي حَقِّ نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ تَغْسِيلِهِ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ الإِْرْثَ وَالْوَصِيَّةُ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَاتِ: (إِرْث ف ١١٢ ١١٣، وَتَغْسِيل الْمَيِّتِ ف ٢٥، وَجَنِين ف ١٠، ٢٢، وَسَقْط ف ٢، وَعِدَّة ف٢٢ وَمَا بَعْدَهَا، وَنِفَاس ف ٧)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد» ج ٤٥ ص ٢٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُعدّ ولدًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُعدّ ولدًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُعدّ ولدًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُعدّ ولدًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.