فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة المال للابن من الزنى

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز دفع الزكاة إلى الابن من الزنى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دفع المزكي زكاته لابنه من الزنى لا يجوز، نظرًا لحقيقة الجزئية بينهما

لا يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

د - دَفْعُ الزَّكَاةِ لاِبْنِهِ مِنَ الزِّنَى: ٧ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَدْفَعُ زَكَاتَهُ لاِبْنِهِ مِنَ الزِّنَى نَظَرًا لِحَقِيقَةِ الْجُزْئِيَّةِ بَيْنَهُمَا. (٦)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد الزنى» ج ٤٥ ص ٢١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.