فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعزير الوالد القاذف ولده

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُعَزَّرُ الوالد إذا قذف ولده أو شتمه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوالد القاذف ولده يُعَزَّرُ، بل يُعَزَّرُ بمجرد شتم ولده

يُعَزَّر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الوالد القاذف ولده يُعَزَّرُ، وهو المنصوص، لأجل الإيذاء؛ فنفي الحد يقتضي التعزير

يُعَزَّر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

قَذْفُ الْوَالِدِ وَلَدَهُ: ٦٣ - إِذَا قَذَفَ الْوَالِدُ وَلَدَهُ وَإِنْ سَفَل، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ حَدِّ الْقَذْفِ عَلَيْهِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ قَوْل عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ، إِلَى أَنَّهُ لاَ يُحَدُّ الْوَالِدُ بِقَذْفِهِ لِوَلَدِهِ وَإِنْ نَزَل، وَذَلِكَ بِالْقِيَاسِ عَلَى عَدَمِ قَتْلِهِ بِهِ، فَإِهْدَارُ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِ الْوَلَدِ يُوجِبُ إِهْدَارَهَا فِي عِرْضِهِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى. (١) غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: إِنَّ الاِقْتِصَارَ عَلَى نَفْيِ الْحَدِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُعَزَّرُ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ لِلإِْيذَاءِ، (٢) وَكَذَلِكَ يُعَزَّرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بَل بِشَتْمِ وَلَدِهِ يُعَزَّرُ عِنْدَهُمْ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد» ج ٤٥ ص ٢١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُعَزَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُعَزَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.