فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرضيع بلبن الزانية ولدٌ لها

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصير الطفل الذي أرضعته الزانية بلبن ولدها من الزنى ولدًا لها من الرضاع فيحرم عليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطفل المرتضع بلبن الزانية من ولدها من الزنى يصير ولدًا لها رضاعًا فيحرم عليها، لأنه رضع لبنها حقيقة والولد منسوب إليها

يحرم عليها
المالكية

الطفل المرتضع بلبن الزانية من ولدها من الزنى يصير ولدًا لها رضاعًا فيحرم عليها، لأنه رضع لبنها حقيقة والولد منسوب إليها

يحرم عليها
الشافعية

الطفل المرتضع بلبن الزانية من ولدها من الزنى يصير ولدًا لها رضاعًا فيحرم عليها، لأنه رضع لبنها حقيقة والولد منسوب إليها

يحرم عليها
الحنابلة

الطفل المرتضع بلبن الزانية من ولدها من الزنى يصير ولدًا لها رضاعًا فيحرم عليها، لأنه رضع من لبنها حقيقة

يحرم عليها

نص المسألة

ل - التَّحْرِيمُ بِالرِّضَاعِ بِلَبَنِ الزِّنَى ١٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ فَوَلَدَتْ فَأَرْضَعَتْ بِلَبَنِهَا طِفْلاً أَوْ طِفْلَةً، كَانَ الرَّضِيعُ وَلَدًا لَهَا رَضَاعًا، لأَِنَّهُ رَضَعَ لَبَنَهَا حَقِيقَةً، وَالْوَلَدُ مَنْسُوبٌ إِلَيْهَا، فَحَرُمَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ. أَمَّا تَحْرِيمُ هَذَا الرَّضِيعِ عَلَى الزَّانِي بِهَا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ عَلَى آرَاءٍ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الأَْوْجَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْخِرَقِيُّ وَابْنُ حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِلَى عَدَمِ التَّحْرِيمِ بِهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ آخَرَ وَأَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى التَّحْرِيمِ بِهِ. (١) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رَضَاع ف ٢٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد الزنى» ج ٤٥ ص ٢٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحرم عليها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحرم عليها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يحرم عليها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يحرم عليها

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٨١

(وإن أرضعت) امرأة (بلبنِ ولدِها من الزنى، أو) بلبنِ ولدِها (المنفيّ بِلِعَان، طفلًا) رَضاعًا مُحَرِّمًا (صار ولدًا لها) لأنّه رَضَعَ من لبنها حقيقة (وحرم على الزاني والملاعن تحريم مصاهرة) لأنه ولد موطوءته، والوطء الحرام كالحلال في تحريم الربيبة (ولم تثبت حرمة الرضاع في حقهما) أي: الزاني والملاعن؛ لأن من شرط ثبوت حرمة الرضاع بين المرتَضِع والرجل الذي ثابَ اللبن بوطئه: أن ينسب الحمل إلى الواطئ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.