الحنفية
يحرم عليهالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصير الطفل الذي أرضعته الزانية بلبن ولدها من الزنى ولدًا لها من الرضاع فيحرم عليها؟
الطفل المرتضع بلبن الزانية من ولدها من الزنى يصير ولدًا لها رضاعًا فيحرم عليها، لأنه رضع لبنها حقيقة والولد منسوب إليها
يحرم عليهاالطفل المرتضع بلبن الزانية من ولدها من الزنى يصير ولدًا لها رضاعًا فيحرم عليها، لأنه رضع لبنها حقيقة والولد منسوب إليها
يحرم عليهاالطفل المرتضع بلبن الزانية من ولدها من الزنى يصير ولدًا لها رضاعًا فيحرم عليها، لأنه رضع لبنها حقيقة والولد منسوب إليها
يحرم عليهاالطفل المرتضع بلبن الزانية من ولدها من الزنى يصير ولدًا لها رضاعًا فيحرم عليها، لأنه رضع من لبنها حقيقة
يحرم عليهال - التَّحْرِيمُ بِالرِّضَاعِ بِلَبَنِ الزِّنَى ١٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ فَوَلَدَتْ فَأَرْضَعَتْ بِلَبَنِهَا طِفْلاً أَوْ طِفْلَةً، كَانَ الرَّضِيعُ وَلَدًا لَهَا رَضَاعًا، لأَِنَّهُ رَضَعَ لَبَنَهَا حَقِيقَةً، وَالْوَلَدُ مَنْسُوبٌ إِلَيْهَا، فَحَرُمَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ. أَمَّا تَحْرِيمُ هَذَا الرَّضِيعِ عَلَى الزَّانِي بِهَا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ عَلَى آرَاءٍ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الأَْوْجَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْخِرَقِيُّ وَابْنُ حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِلَى عَدَمِ التَّحْرِيمِ بِهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ آخَرَ وَأَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى التَّحْرِيمِ بِهِ. (١) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رَضَاع ف ٢٤) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٨١
(وإن أرضعت) امرأة (بلبنِ ولدِها من الزنى، أو) بلبنِ ولدِها (المنفيّ بِلِعَان، طفلًا) رَضاعًا مُحَرِّمًا (صار ولدًا لها) لأنّه رَضَعَ من لبنها حقيقة (وحرم على الزاني والملاعن تحريم مصاهرة) لأنه ولد موطوءته، والوطء الحرام كالحلال في تحريم الربيبة (ولم تثبت حرمة الرضاع في حقهما) أي: الزاني والملاعن؛ لأن من شرط ثبوت حرمة الرضاع بين المرتَضِع والرجل الذي ثابَ اللبن بوطئه: أن ينسب الحمل إلى الواطئ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.