Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرضيع بلبن الزانية ولدٌ لها

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يصير الطفل الذي أرضعته الزانية بلبن ولدها من الزنى ولدًا لها من الرضاع فيحرم عليها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الطفل المرتضع بلبن الزانية من ولدها من الزنى يصير ولدًا لها رضاعًا فيحرم عليها، لأنه رضع لبنها حقيقة والولد منسوب إليها

يحرم عليها
Maliki

الطفل المرتضع بلبن الزانية من ولدها من الزنى يصير ولدًا لها رضاعًا فيحرم عليها، لأنه رضع لبنها حقيقة والولد منسوب إليها

يحرم عليها
Shafi'i

الطفل المرتضع بلبن الزانية من ولدها من الزنى يصير ولدًا لها رضاعًا فيحرم عليها، لأنه رضع لبنها حقيقة والولد منسوب إليها

يحرم عليها
Hanbali

الطفل المرتضع بلبن الزانية من ولدها من الزنى يصير ولدًا لها رضاعًا فيحرم عليها، لأنه رضع من لبنها حقيقة

يحرم عليها

The texts

ل - التَّحْرِيمُ بِالرِّضَاعِ بِلَبَنِ الزِّنَى ١٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ فَوَلَدَتْ فَأَرْضَعَتْ بِلَبَنِهَا طِفْلاً أَوْ طِفْلَةً، كَانَ الرَّضِيعُ وَلَدًا لَهَا رَضَاعًا، لأَِنَّهُ رَضَعَ لَبَنَهَا حَقِيقَةً، وَالْوَلَدُ مَنْسُوبٌ إِلَيْهَا، فَحَرُمَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ. أَمَّا تَحْرِيمُ هَذَا الرَّضِيعِ عَلَى الزَّانِي بِهَا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ عَلَى آرَاءٍ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الأَْوْجَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْخِرَقِيُّ وَابْنُ حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِلَى عَدَمِ التَّحْرِيمِ بِهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ آخَرَ وَأَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى التَّحْرِيمِ بِهِ. (١) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رَضَاع ف ٢٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ولد الزنى» vol. 45 p. 222

From the schools’ own books

Hanafi

يحرم عليها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يحرم عليها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يحرم عليها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يحرم عليها

Its place in«كشاف القناع» vol. 13 p. 81

(وإن أرضعت) امرأة (بلبنِ ولدِها من الزنى، أو) بلبنِ ولدِها (المنفيّ بِلِعَان، طفلًا) رَضاعًا مُحَرِّمًا (صار ولدًا لها) لأنّه رَضَعَ من لبنها حقيقة (وحرم على الزاني والملاعن تحريم مصاهرة) لأنه ولد موطوءته، والوطء الحرام كالحلال في تحريم الربيبة (ولم تثبت حرمة الرضاع في حقهما) أي: الزاني والملاعن؛ لأن من شرط ثبوت حرمة الرضاع بين المرتَضِع والرجل الذي ثابَ اللبن بوطئه: أن ينسب الحمل إلى الواطئ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.