الحنفية
لا تُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُقبل شهادة ولد الزنى على الزاني بأمه؟
شهادة ولد الزنى على الزاني بأمه لا تُقبل، لثبوت أنه فرعه حقيقة بدليل ثبوت التحريم بينهما
لا تُقبللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
شهادة ولد الزنى على الزاني بأمه لا تُقبل في قول
لا تُقبل في قولحُكْمُ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَى لأَِبِيهِ مِنَ الزِّنَى: ٢٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَى عَلَى الزَّانِي بِأُمِّهِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ لَهُ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَذَلِكَ لِثُبُوتِ أَنَّهُ فَرْعُهُ حَقِيقَةً بِدَلِيل ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ بَيْنَهُمَا. (٣) وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ تُقْبَل شَهَادَةُ الْوَلَدِ لأَِبِيهِ مِنْ زِنًى وَرَضَاعٍ وَعَكْسِهِ لِعَدَمِ وُجُوبِ الإِْنْفَاقِ وَالصِّلَةِ وَعِتْقِ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ. (٤)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٥ ص ٣١١
(أحدها: قرابة الولادة، فلا تُقبل شهادةُ عمودَيِ النَّسَب بعضِهم لبعضٍ، مِن والد وإنْ علا، ولو من جهة الأم) كأبي الأم وأبيه، وجده (و) من (وَلَد وإنْ سَفَلَ من ولد البنين والبنات) لأن كلًا من الوالدين والأولاد مُتَّهم في حَقّ صاحبه؛ لأنه يميل إليه بطبعه، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فاطِمَةُ بَضْعةٌ مِني، يُريبُني ما أرَابها"، وسواءٌ اتفق دينُهم أو اختلف، وسواءٌ جَرَّ بها نفعًا للمشهود له أو لا، كَبِقَذْفٍ وعقد نكاح (إلا من زنىً أو رضاع) فَتُقبل شهادةُ الولد لأبيه من زنىً ورَضاع وعكسه؛
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.