فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة ولد الزنى على أبيه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُقبل شهادة ولد الزنى على الزاني بأمه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

شهادة ولد الزنى على الزاني بأمه لا تُقبل، لثبوت أنه فرعه حقيقة بدليل ثبوت التحريم بينهما

لا تُقبل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

شهادة ولد الزنى على الزاني بأمه لا تُقبل في قول

لا تُقبل في قول

نص المسألة

حُكْمُ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَى لأَِبِيهِ مِنَ الزِّنَى: ٢٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَى عَلَى الزَّانِي بِأُمِّهِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ لَهُ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَذَلِكَ لِثُبُوتِ أَنَّهُ فَرْعُهُ حَقِيقَةً بِدَلِيل ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ بَيْنَهُمَا. (٣) وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ تُقْبَل شَهَادَةُ الْوَلَدِ لأَِبِيهِ مِنْ زِنًى وَرَضَاعٍ وَعَكْسِهِ لِعَدَمِ وُجُوبِ الإِْنْفَاقِ وَالصِّلَةِ وَعِتْقِ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد الزنى» ج ٤٥ ص ٢٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا تُقبل في قول

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٥ ص ٣١١

(أحدها: قرابة الولادة، فلا تُقبل شهادةُ عمودَيِ النَّسَب بعضِهم لبعضٍ، مِن والد وإنْ علا، ولو من جهة الأم) كأبي الأم وأبيه، وجده (و) من (وَلَد وإنْ سَفَلَ من ولد البنين والبنات) لأن كلًا من الوالدين والأولاد مُتَّهم في حَقّ صاحبه؛ لأنه يميل إليه بطبعه، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فاطِمَةُ بَضْعةٌ مِني، يُريبُني ما أرَابها"، وسواءٌ اتفق دينُهم أو اختلف، وسواءٌ جَرَّ بها نفعًا للمشهود له أو لا، كَبِقَذْفٍ وعقد نكاح (إلا من زنىً أو رضاع) فَتُقبل شهادةُ الولد لأبيه من زنىً ورَضاع وعكسه؛

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.