فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حِل الزانية بنتها من الزنى

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تحل للزاني بنته من الزنى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح الزاني بنته من الزنى لا تحل له، نظرًا لحقيقة الجزئية بينهما

لا تحل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ف - قَتْل الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ مِنَ الزِّنَى: ٢٢ - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ الْوَالِدَ يُقْتَل بِوَلَدِهِ مِنَ الزِّنَى. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْوَالِدَ لاَ يُقْتَل بِقَتْل وَلَدِهِ مِنَ الزِّنَى. وَهَذَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الْحَنَفِيَّةِ نَظَرًا لِحَقِيقَةِ الْجُزْئِيَّةِ بَيْنَهُمَا وَمِنْ هَذَا الْمُنْطَلَقِ صَرَّحُوا بِأَنَّ الزَّانِيَ لاَ تَحِل لَهُ بِنْتُهُ مِنَ الزِّنَا. وَلاَ يَدْفَعُ زَكَاتَهُ لاِبْنِهِ مِنَ الزِّنَى وَلاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ لَهُ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد الزنى» ج ٤٥ ص ٢٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.