فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الوالد بولده من الزنى

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقتل الوالد بقتل ولده من الزنى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قتل الوالد بقتل ولده من الزنى لا يُقتل به، كما يؤخذ من عباراتهم، نظرًا لحقيقة الجزئية بين الوالد وولده

لا يُقتل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

قتل الوالد بقتل ولده من الزنى يُقتل به في الصحيح من المذهب، وفي قول لا يُقتل

قولان: يُقتل، وقيل لا

نص المسألة

ف - قَتْل الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ مِنَ الزِّنَى: ٢٢ - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ الْوَالِدَ يُقْتَل بِوَلَدِهِ مِنَ الزِّنَى. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْوَالِدَ لاَ يُقْتَل بِقَتْل وَلَدِهِ مِنَ الزِّنَى. وَهَذَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الْحَنَفِيَّةِ نَظَرًا لِحَقِيقَةِ الْجُزْئِيَّةِ بَيْنَهُمَا وَمِنْ هَذَا الْمُنْطَلَقِ صَرَّحُوا بِأَنَّ الزَّانِيَ لاَ تَحِل لَهُ بِنْتُهُ مِنَ الزِّنَا. وَلاَ يَدْفَعُ زَكَاتَهُ لاِبْنِهِ مِنَ الزِّنَى وَلاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ لَهُ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد الزنى» ج ٤٥ ص ٢٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

قولان: يُقتل، وقيل لا

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٢٥٨

(العبدُ ولدَه الحُر، لم يجب القِصاص، لشرف الأبوّة إلَّا أن يكون ولده من رضاع أو زِنى، فيقتل الوالد به) لأنه ليس بولد حقيقة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.