Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل الوالد بولده من الزنى

In 1 comparative book2 schools

هل يُقتل الوالد بقتل ولده من الزنى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قتل الوالد بقتل ولده من الزنى لا يُقتل به، كما يؤخذ من عباراتهم، نظرًا لحقيقة الجزئية بين الوالد وولده

لا يُقتل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

قتل الوالد بقتل ولده من الزنى يُقتل به في الصحيح من المذهب، وفي قول لا يُقتل

قولان: يُقتل، وقيل لا

The texts

ف - قَتْل الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ مِنَ الزِّنَى: ٢٢ - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ الْوَالِدَ يُقْتَل بِوَلَدِهِ مِنَ الزِّنَى. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْوَالِدَ لاَ يُقْتَل بِقَتْل وَلَدِهِ مِنَ الزِّنَى. وَهَذَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الْحَنَفِيَّةِ نَظَرًا لِحَقِيقَةِ الْجُزْئِيَّةِ بَيْنَهُمَا وَمِنْ هَذَا الْمُنْطَلَقِ صَرَّحُوا بِأَنَّ الزَّانِيَ لاَ تَحِل لَهُ بِنْتُهُ مِنَ الزِّنَا. وَلاَ يَدْفَعُ زَكَاتَهُ لاِبْنِهِ مِنَ الزِّنَى وَلاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ لَهُ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ولد الزنى» vol. 45 p. 224

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُقتل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

قولان: يُقتل، وقيل لا

Its place in«كشاف القناع» vol. 13 p. 258

(العبدُ ولدَه الحُر، لم يجب القِصاص، لشرف الأبوّة إلَّا أن يكون ولده من رضاع أو زِنى، فيقتل الوالد به) لأنه ليس بولد حقيقة.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.