فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد غسلات الإناء من ولوغ سباع البهائم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كم مرة يُغسل الإناء من ولوغ سباع البهائم غير الكلب والخنزير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غسل الإناء من ولوغ سائر سباع البهائم يُغسل ثلاثًا كالكلب، لا يفرقون بين الكلب وسائر السباع في التطهير وعدد الغسلات.

ثلاث غسلات
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

غسل الإناء من ولوغ سائر سباع البهائم لا يجب غسله لأن الولوغ طاهر، فيما عدا الكلب والخنزير من سباع البهائم.

لا يجب
الحنابلة

غسل الإناء من ولوغ سائر سباع البهائم يُغسل سبعًا في المذهب، وفي رواية ثلاثًا، وفي ثالثة يُكاثر بالماء بلا عدد، لا يفرقون في المذهب بين الكلب وسائر السباع.

سبع في المذهب

نص المسألة

٦ ـ وَأَمَّا غَسْل الإِْنَاءِ مِنْ وُلُوغِ سَائِرِ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ فِي عَدَدِ غَسَلاَتِهِ: ـ فَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ فَلاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْكَلْبِ وَسَائِرِ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ فِي تَطْهِيرِ الإِْنَاءِ مِنْ وُلُوغِهَا وَعَدَدِ الْغَسَلاَتِ، إِذْ يُغْسَل ثَلاَثًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَسَبْعًا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ. وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجِبُ غَسْلُهَا ثَلاَثًا وَفِي رِوَايَةٍ ثَالِثَةٍ عِنْدَهُمْ: تُكَاثَرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ. ـ وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِعَدَمِ وُجُوبِ غَسْل الإِْنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَإِنَّمَا قَالُوا بِنَدْبِ غَسْل الإِْنَاءِ، مِنْ وُلُوغِهِمَا سَبْعًا بِلاَ تَتْرِيبٍ. - وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذْ وَلَغَ فِي الإِْنَاءِ مِنْ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ عَدَا الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ لاَ يَجِبُ غَسْلُهُ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولوغ» ج ٤٥ ص ٢٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلاث غسلات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

سبع في المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.