الحنفية
لا يتعددلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يتعدد غسل الإناء بتعدد ولوغ الكلب الواحد مرات أو بولوغ عدة كلاب فيه قبل غسله؟
تعدد غسل الإناء بولوغ كلب واحد مرات أو كلاب في إناء واحد قبل غسله لا يتعدد الغسل، لتداخل مسببات الأسباب المتفقة في المسبَّب كنواقض الوضوء
لا يتعددتعدد غسل الإناء بولوغ كلب واحد مرات أو كلاب في إناء واحد قبل غسله لا يتعدد في الأصح، وفي قول آخر يتعدد، القول بالتعدد بولوغ كلب أو كلاب؛ ونص المواهب: لا يتعدد بتعدد الولوغ ولا الكلاب
قولانتعدد غسل الإناء بولوغ كلب واحد مرات أو كلاب في إناء واحد قبل غسله لا يتعدد على الصحيح، وفي قولين آخرين: يجب لكل ولغة سبع، أو يكفي سبع للكلب الواحد ويجب لكل كلب سبع، لتداخل مسببات الأسباب المتفقة في المسبَّب كنواقض الوضوء
لا يتعدد على الصحيحتعدد غسل الإناء بولوغ كلب واحد مرات أو كلاب في إناء واحد قبل غسله لا يتعدد الغسل، لتداخل مسببات الأسباب المتفقة في المسبَّب كموجبات الحد والقصاص
لا يتعددجـ ـ تَعَدُّدُ الْوُلُوغِ: ٧ ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعَدُّدِ الْغَسْل بِسَبَبِ تَعَدُّدِ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ. فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْحَنَابِلَةُ) عَدَمَ تَعَدُّدِ الْغَسْل بِسَبَبِ وُلُوغِ كَلْبٍ وَاحِدٍ مَرَّاتٍ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ وُلُوغِ كِلاَبٍ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَبْل غَسْلِهِ لِتَدَاخُل مُسَبِّبَاتِ الأَْسْبَابِ الْمُتَّفِقَةِ فِي الْمُسَبِّبِ كَنَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَمُوجِبَاتِ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَتَعَدَّدُ الْغَسْل بِوُلُوغِ كَلْبٍ أَوْ كِلاَبٍ. وَفِي قَوْلٍ ثَانٍ عِنْدِ الشَّافِعِيَّةِ: يَجِبُ لِكُل وَلْغَةٍ سَبْعٌ. وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ عِنْدَهُمْ: يَكْفِي لِوَلْغَاتِ الْكَلْبِ الْوَاحِدِ سَبْعٌ، وَيَجِبُ لِكُل كَلْبٍ سَبْعٌ. (١) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (كَلْب ف ١٩) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ص ١٧٩
ص (وَلَا يَتَعَدَّدُ بِوُلُوغِ كَلْبٍ أَوْ كِلَابٍ) ش: أَيْ لَا يَتَعَدَّدُ الْغَسْلُ الْمَذْكُورُ بِتَعَدُّدِ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِي الْإِنَاءِ، وَلَا بِتَعَدُّدِ الْكِلَابِ
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ٥٨٤
وَإِنْ وَلَغَ كَلْبَانِ فَوَجْهَانِ (أَحَدُهُمَا) يَجِبُ لِكُلِّ كَلْبٍ سَبْعُ مَرَّاتٍ كَمَا أَمَرَ فِي بَوْلِ رَجُلٍ بِذَنُوبٍ ثُمَّ يَجِبُ فِي بَوْلِ رَجُلَيْنِ ذَنُوبَانِ وَالثَّانِي يُجْزِئُهُ فِي الْجَمِيعِ سَبْعُ مَرَّاتٍ وهو المنصوص في حرملة لان النجاسة لاتتضاعف بعدد الكلاب بخلاف البول [الشَّرْحُ] إذَا تَكَرَّرَ الْوُلُوغُ مِنْ كَلْبٍ أَوْ كِلَابٍ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يَكْفِي لِلْجَمِيعِ سَبْعٌ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ عَلَى النَّجَاسَةِ مِنْ جِنْسهَا لَا أَثَرَ لَهَا كَمَا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا إذَا وَلَغَ كَلْبٌ فِي إنَاءٍ ثُمَّ وَقَعَ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَقَوْلُنَا مِنْ جِنْسهَا احْتِرَازٌ مِمَّا إذَا وَقَعَ فِيهِ نَجَاسَةٌ ثُمَّ وَلَغَ فِيهِ كَلْبٌ فَإِنَّهَا تُؤَثِّرُ فَيَجِبُ غَسْلُهُ سَبْعًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مَرَّةً وَالثَّانِي يَجِبُ لِكُلِّ وَلْغَةٍ سَبْعٌ إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.