Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعدد الغسل بتعدد الولوغ

In 1 comparative book4 schools

هل يتعدد غسل الإناء بتعدد ولوغ الكلب الواحد مرات أو بولوغ عدة كلاب فيه قبل غسله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تعدد غسل الإناء بولوغ كلب واحد مرات أو كلاب في إناء واحد قبل غسله لا يتعدد الغسل، لتداخل مسببات الأسباب المتفقة في المسبَّب كنواقض الوضوء

لا يتعدد
Maliki

تعدد غسل الإناء بولوغ كلب واحد مرات أو كلاب في إناء واحد قبل غسله لا يتعدد في الأصح، وفي قول آخر يتعدد، القول بالتعدد بولوغ كلب أو كلاب؛ ونص المواهب: لا يتعدد بتعدد الولوغ ولا الكلاب

قولان
Shafi'i

تعدد غسل الإناء بولوغ كلب واحد مرات أو كلاب في إناء واحد قبل غسله لا يتعدد على الصحيح، وفي قولين آخرين: يجب لكل ولغة سبع، أو يكفي سبع للكلب الواحد ويجب لكل كلب سبع، لتداخل مسببات الأسباب المتفقة في المسبَّب كنواقض الوضوء

لا يتعدد على الصحيح
Hanbali

تعدد غسل الإناء بولوغ كلب واحد مرات أو كلاب في إناء واحد قبل غسله لا يتعدد الغسل، لتداخل مسببات الأسباب المتفقة في المسبَّب كموجبات الحد والقصاص

لا يتعدد

The texts

جـ ـ تَعَدُّدُ الْوُلُوغِ: ٧ ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعَدُّدِ الْغَسْل بِسَبَبِ تَعَدُّدِ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ. فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْحَنَابِلَةُ) عَدَمَ تَعَدُّدِ الْغَسْل بِسَبَبِ وُلُوغِ كَلْبٍ وَاحِدٍ مَرَّاتٍ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ وُلُوغِ كِلاَبٍ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَبْل غَسْلِهِ لِتَدَاخُل مُسَبِّبَاتِ الأَْسْبَابِ الْمُتَّفِقَةِ فِي الْمُسَبِّبِ كَنَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَمُوجِبَاتِ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَتَعَدَّدُ الْغَسْل بِوُلُوغِ كَلْبٍ أَوْ كِلاَبٍ. وَفِي قَوْلٍ ثَانٍ عِنْدِ الشَّافِعِيَّةِ: يَجِبُ لِكُل وَلْغَةٍ سَبْعٌ. وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ عِنْدَهُمْ: يَكْفِي لِوَلْغَاتِ الْكَلْبِ الْوَاحِدِ سَبْعٌ، وَيَجِبُ لِكُل كَلْبٍ سَبْعٌ. (١) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (كَلْب ف ١٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ولوغ» vol. 45 p. 229

From the schools’ own books

Hanafi

لا يتعدد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

قولان

Its place in«مواهب الجليل» p. 179

ص (وَلَا يَتَعَدَّدُ بِوُلُوغِ كَلْبٍ أَوْ كِلَابٍ) ش: أَيْ لَا يَتَعَدَّدُ الْغَسْلُ الْمَذْكُورُ بِتَعَدُّدِ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِي الْإِنَاءِ، وَلَا بِتَعَدُّدِ الْكِلَابِ

Shafi'i

لا يتعدد على الصحيح

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 2 p. 584

وَإِنْ وَلَغَ كَلْبَانِ فَوَجْهَانِ (أَحَدُهُمَا) يَجِبُ لِكُلِّ كَلْبٍ سَبْعُ مَرَّاتٍ كَمَا أَمَرَ فِي بَوْلِ رَجُلٍ بِذَنُوبٍ ثُمَّ يَجِبُ فِي بَوْلِ رَجُلَيْنِ ذَنُوبَانِ وَالثَّانِي يُجْزِئُهُ فِي الْجَمِيعِ سَبْعُ مَرَّاتٍ وهو المنصوص في حرملة لان النجاسة لاتتضاعف بعدد الكلاب بخلاف البول [الشَّرْحُ] إذَا تَكَرَّرَ الْوُلُوغُ مِنْ كَلْبٍ أَوْ كِلَابٍ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يَكْفِي لِلْجَمِيعِ سَبْعٌ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ عَلَى النَّجَاسَةِ مِنْ جِنْسهَا لَا أَثَرَ لَهَا كَمَا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا إذَا وَلَغَ كَلْبٌ فِي إنَاءٍ ثُمَّ وَقَعَ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَقَوْلُنَا مِنْ جِنْسهَا احْتِرَازٌ مِمَّا إذَا وَقَعَ فِيهِ نَجَاسَةٌ ثُمَّ وَلَغَ فِيهِ كَلْبٌ فَإِنَّهَا تُؤَثِّرُ فَيَجِبُ غَسْلُهُ سَبْعًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مَرَّةً وَالثَّانِي يَجِبُ لِكُلِّ وَلْغَةٍ سَبْعٌ إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَ

Hanbali

لا يتعدد

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.