فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجابة دعوة المرأة الأجنبية

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب إجابة الوليمة إذا كان الداعي إليها امرأة غير محرم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إجابة وليمة داعيتها امرأة غير محرم لا تجب إلا مع محرم للمدعو أو للداعية، يكون مع الداعية محرم للمدعو أنثى يحتشمها، أو يكون للداعية محرم.

لا تجب إلا بشرط
الشافعية

إجابة وليمة داعيتها امرأة غير محرم لا تجب إلا مع محرم للمدعو أو للداعية، يكون مع الداعية محرم للمدعو أنثى يحتشمها، أو يكون للداعية محرم.

لا تجب إلا بشرط
الحنابلة

إجابة وليمة داعيتها امرأة غير محرم تجب إذا عينت المدعو، إلا مع خلوة محرمة، لعموم الأدلة؛ وتحرم الإجابة مع الخلوة المحرمة لاشتمالها على محرم.

تجب

نص المسألة

سَادِسًا: أَنْ لاَ يَكُونَ الدَّاعِي امْرَأَةً غَيْرَ مَحْرَمٍ: ٢٦ - يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ أَنْ لاَ يَكُونَ الدَّاعِي إِلَيْهَا امْرَأَةً غَيْرَ مَحْرَمٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ الدَّاعِيَةِ مَحْرَمٌ لِلْمَدْعُوِّ أُنْثَى يَحْتَشِمُهَا، أَوْ يَكُونَ لِلْدَّاعِيَةِ مَحْرَمٌ. وَبِهَذَا قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ. (١) وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ إِنْ دَعَتِ امْرَأَةٌ رَجُلاً عَيَّنَتْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الإِْجَابَةُ لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ إِلاَّ مَعَ خَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ فَتَحْرُمُ الإِْجَابَةُ لاِشْتِمَالِهَا عَلَى مُحَرَّمٍ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وليمة» ج ٤٥ ص ٢٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تجب إلا بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجب إلا بشرط

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٦ ص ٣٧١

وَأَنْ لَا تَدْعُوهُ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ إلَّا إنْ كَانَ ثَمَّ نَحْوُ مَحْرَمٍ لَهُ أُنْثَى يَحْتَشِمُهَا أَوْ لَهَا وَأَذِنَ زَوْجُ الْمُزَوَّجَةِ وَسُنَّ لَهَا الْوَلِيمَةُ وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ خَلْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ،

الحنابلة

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.