Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إجابة دعوة المرأة الأجنبية

In 1 comparative book3 schools

هل تجب إجابة الوليمة إذا كان الداعي إليها امرأة غير محرم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إجابة وليمة داعيتها امرأة غير محرم لا تجب إلا مع محرم للمدعو أو للداعية، يكون مع الداعية محرم للمدعو أنثى يحتشمها، أو يكون للداعية محرم.

لا تجب إلا بشرط
Shafi'i

إجابة وليمة داعيتها امرأة غير محرم لا تجب إلا مع محرم للمدعو أو للداعية، يكون مع الداعية محرم للمدعو أنثى يحتشمها، أو يكون للداعية محرم.

لا تجب إلا بشرط
Hanbali

إجابة وليمة داعيتها امرأة غير محرم تجب إذا عينت المدعو، إلا مع خلوة محرمة، لعموم الأدلة؛ وتحرم الإجابة مع الخلوة المحرمة لاشتمالها على محرم.

تجب

The texts

سَادِسًا: أَنْ لاَ يَكُونَ الدَّاعِي امْرَأَةً غَيْرَ مَحْرَمٍ: ٢٦ - يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ أَنْ لاَ يَكُونَ الدَّاعِي إِلَيْهَا امْرَأَةً غَيْرَ مَحْرَمٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ الدَّاعِيَةِ مَحْرَمٌ لِلْمَدْعُوِّ أُنْثَى يَحْتَشِمُهَا، أَوْ يَكُونَ لِلْدَّاعِيَةِ مَحْرَمٌ. وَبِهَذَا قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ. (١) وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ إِنْ دَعَتِ امْرَأَةٌ رَجُلاً عَيَّنَتْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الإِْجَابَةُ لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ إِلاَّ مَعَ خَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ فَتَحْرُمُ الإِْجَابَةُ لاِشْتِمَالِهَا عَلَى مُحَرَّمٍ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وليمة» vol. 45 p. 245

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا تجب إلا بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تجب إلا بشرط

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 6 p. 371

وَأَنْ لَا تَدْعُوهُ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ إلَّا إنْ كَانَ ثَمَّ نَحْوُ مَحْرَمٍ لَهُ أُنْثَى يَحْتَشِمُهَا أَوْ لَهَا وَأَذِنَ زَوْجُ الْمُزَوَّجَةِ وَسُنَّ لَهَا الْوَلِيمَةُ وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ خَلْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ،

Hanbali

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.