الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للوصي أخذ الأجرة المفروضة له مقابل القيام بالوصاية من مال اليتيم؟
أخذ الوصي الأجرة المفروضة له مقابل الوصاية جائز للوصي غنيًا كان أو فقيرًا، إذا فُرضت له الأجرة مقابل القيام بالوصاية
جائزأخذ الوصي الأجرة المفروضة له مقابل الوصاية جائز للوصي غنيًا كان أو فقيرًا، إذا فُرضت له الأجرة مقابل القيام بالوصاية
جائزأخذ الوصي الأجرة المفروضة له مقابل الوصاية جائز للوصي غنيًا كان أو فقيرًا، إذا فُرضت له الأجرة مقابل القيام بالوصاية
جائزأخذ الوصي الأجرة المفروضة له مقابل الوصاية جائز للوصي غنيًا كان أو فقيرًا، إذا فُرضت له الأجرة مقابل القيام بالوصاية
جائزأَخْذُ الْوَصِيِّ الأُْجْرَةَ مِنْ مَال الْيَتِيمِ: ١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا فُرِضَ لَهُ الأُْجْرَةَ مُقَابِل الْقِيَامِ بِالْوِصَايَةِ كَانَ لَهُ أَخْذُهَا، سَوَاءً كَانَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا. وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ أَخْذِ الْوَصِيِّ الأُْجْرَةَ إِذَا لَمْ يُفْرَضُ لَهُ شَيْءٌ. وَلِلتَّفْصِيل (ر: وِصَايَة ف ٦٣ - ٦٤، وِلاَيَة ف ٥٩ - ٦٠، وَإِيصَاء ف ١٤) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.