فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الوصي الأجرة المفروضة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للوصي أخذ الأجرة المفروضة له مقابل القيام بالوصاية من مال اليتيم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أخذ الوصي الأجرة المفروضة له مقابل الوصاية جائز للوصي غنيًا كان أو فقيرًا، إذا فُرضت له الأجرة مقابل القيام بالوصاية

جائز
المالكية

أخذ الوصي الأجرة المفروضة له مقابل الوصاية جائز للوصي غنيًا كان أو فقيرًا، إذا فُرضت له الأجرة مقابل القيام بالوصاية

جائز
الشافعية

أخذ الوصي الأجرة المفروضة له مقابل الوصاية جائز للوصي غنيًا كان أو فقيرًا، إذا فُرضت له الأجرة مقابل القيام بالوصاية

جائز
الحنابلة

أخذ الوصي الأجرة المفروضة له مقابل الوصاية جائز للوصي غنيًا كان أو فقيرًا، إذا فُرضت له الأجرة مقابل القيام بالوصاية

جائز

نص المسألة

أَخْذُ الْوَصِيِّ الأُْجْرَةَ مِنْ مَال الْيَتِيمِ: ١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا فُرِضَ لَهُ الأُْجْرَةَ مُقَابِل الْقِيَامِ بِالْوِصَايَةِ كَانَ لَهُ أَخْذُهَا، سَوَاءً كَانَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا. وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ أَخْذِ الْوَصِيِّ الأُْجْرَةَ إِذَا لَمْ يُفْرَضُ لَهُ شَيْءٌ. وَلِلتَّفْصِيل (ر: وِصَايَة ف ٦٣ - ٦٤، وِلاَيَة ف ٥٩ - ٦٠، وَإِيصَاء ف ١٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يتيم» ج ٤٥ ص ٢٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.