فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استواء المريد وغيره في الغسل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يستوي في مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مريد الطهارة وغيره، والمستيقظ من النوم وغيره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء لمريد الطهارة وغيره وللمستيقظ من النوم وغيره يستوي فيها الجميع

يستوي
المالكية

مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء لمريد الطهارة وغيره وللمستيقظ من النوم وغيره يستوي فيها الجميع

يستوي
الشافعية

مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء لمريد الطهارة وغيره وللمستيقظ من النوم وغيره يستوي فيها الجميع

يستوي
الحنابلة

مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء لمريد الطهارة وغيره وللمستيقظ من النوم وغيره يستوي فيها الجميع

يستوي

نص المسألة

إِدْخَال الْيَدَيْنِ فِي مَاءِ الطَّهَارَةِ: ٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ غَسْل الْيَدَيْنِ فِي مَاءِ الطَّهَارَةِ قَبْل إِدْخَالِهِمَا الإِْنَاءَ، يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ مُرِيدُ الطِّهَارَةِ وَغَيْرِهِ، كَمَا يَسْتَوِي فِيهِ الْمُسْتَيْقِظُ مِنَ النَّوْمِ وَغَيْرِهِ. وَالتَّفْصِيل فِي (كَف ف ٣، نَوْم ف ١٠، وُضُوء ف ٩٠) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يد» ج ٤٥ ص ٢٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يستوي

موضعها في«الهداية» ص ١٥

قال: "وسنن الطهارة: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه" لقوله عليه الصلاة والسلام : "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده" ولأن اليد آلة التطهير فتسن البداءة بتنظيفها وهذا الغسل إلى الرسغ لوقوع الكفاية به في التنظيف.

المالكية

يستوي

موضعها في«التاج والإكليل» ص ٤٥٧

(وَسُنَنُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ أَوَّلًا) ابْنُ بَشِيرٍ: مِنْ سُنَنِ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إدْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ

الشافعية

يستوي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يستوي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.