الحنفية
يرفعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يرفع المصلي يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة؟
رفع المصلي يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة يرفع يديه حذو منكبيه
يرفعرفع المصلي يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة يرفع يديه حذو منكبيه
يرفعرفع المصلي يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة يرفع يديه حذو منكبيه
يرفعرفع المصلي يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة يرفع يديه حذو منكبيه
يرفعرَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ: ٢٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ صَلاَةَ الْجِنَازَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُْولَى. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي بَاقِي التَّكْبِيرَاتِ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِ بَلْخٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُل تَكْبِيرَةٍ. وَلَمْ يَرَ الْحَنَفِيَّةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلاَ مَالِكٌ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ - وَهِيَ الرَّاجِحَةُ عِنْدَهُمْ - رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي بَاقِي التَّكْبِيرَاتِ.
[ذكر رفع اليدين في التكبير على الجنازة] أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها (٣). واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات فقالت طائفة: ترفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة. كذلك كان ابن عمر يفعل. (١) أخرجه البخاري (١٣١٧) عن مسدد عن أبي عوانة، به. ومن طريق سعيد عن قتادة، به، نحوه برقم (٣٨٧٨). وأخرج مسلم (٩٥٢) من طريق أبي الزبير عن جابر، نحوه.(٢) التوبة: ٨٤.(٣) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٨٤) وذكره ابن قدامة في "المغني" (٢/ ١٨٣) ونقله النووي في "المجموع" (٥/ ١٨٦) قال: "قال ابن المنذر في كتابيه "الإشراف والاجماع": "أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة، واختلفوا في سائرها". ٣١٠٨ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد ا
ثم يسلم الثانية ناوياً بها من على يساره، ويرفع يديه عند كل تكبيرة، ويضعهما تحت صدره، كما في الصلاة. الحنابلة قالوا: صفتها أن يقف المصلي عند صدر الذكر، ووسط الأنثى،
ثُمَّ يَنْهَضُ في مَغْرِبٍ وَرُبَاعِيةٍ مُكَبَّرًا، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيهِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٢ ص ١٢٨
(ص) وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بِأُولَى التَّكْبِيرِ وَابْتِدَاءٌ بِحَمْدٍ وَصَلَاةٍ عَلَى نَبِيِّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَإِسْرَارُ دُعَاءٍ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى خَاصَّةً عَلَى الْمَشْهُورِ - إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا - وَالرَّفْعُ فِي غَيْرِهَا خِلَافُ الْأَوْلَى.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ٣٦٤
أولها: رفع اليدين مع كل تكبيرة؛ لأن عمر كان يرفع يديه في تكبير الجنازة والعيد، ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، فسن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.