فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاكتفاء بالإشارة عند الزحام

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكتفي الطائف بالإشارة إلى الحجر الأسود إذا وجد زحامًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطائف عند الزحام في استلام الحجر الأسود يتجنب الإيذاء ويكتفي بالإشارة بيديه، استلام الحجر سنة وإيذاء الناس حرام

يشير
المالكية

الطائف عند الزحام في استلام الحجر الأسود يتجنب الإيذاء ويكتفي بالإشارة بيديه، استلام الحجر سنة وإيذاء الناس حرام

يشير
الشافعية

الطائف عند الزحام في استلام الحجر الأسود يتجنب الإيذاء ويكتفي بالإشارة بيديه، استلام الحجر سنة وإيذاء الناس حرام

يشير
الحنابلة

الطائف عند الزحام في استلام الحجر الأسود يكتفي بالإشارة التي تقوم مقام الاستلام، عند تعذر الاستلام

يشير

نص المسألة

اسْتِلاَمُ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ بِالْيَدَيْنِ أَوِ الإِْشَارَةُ إِلَيْهِ: ٢٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الطَّائِفَ بِالْبَيْتِ يَسْتَقْبِل الْحَجَرَ الأَْسْوَدَ وَيَسْتَلِمُهُ بِأَنْ يَضَعَ عَلَيْهِ يَدَيْهِ، لَكِنْ إِذَا وَجَدَ الطَّائِفُ زِحَامًا فَيَتَجَنَّبُ الإِْيذَاءَ وَيَكْتَفِي بِالإِْشَارَةِ إِلَى الْحَجَرِ بِيَدَيْهِ؛ لأَِنَّ اسْتِلاَمَ الْحَجَرِ سُنَّةٌ وَإِيذَاءَ النَّاسِ حَرَامٌ يَجِبُ تَرْكُهُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (الْحَجَرُ الأَْسْوَدُ ف ٢، رُكْنٌ ف ١٧، ١٨، طَوَافٌ ف ٥٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يد» ج ٤٥ ص ٢٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يشير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يشير

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٨ ص ٢٩

ويبتدئ الطواف من الحجر الاسود والمستحب أن يستقبل الحجر الاسود لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (استقبله ووضع شفتيه عليه) فان لم يستقبله جاز لانه جزء من البيت فلا يجب استقباله كسائر اجزاء البيت ويحاذيه ببدنه لا يجزئه غيره وهل تجزئه المحاذاة ببعض البدن فيه قولان (قال) في القديم تجزئه محاذاته ببعضه لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ مُحَاذَاةُ بَعْضِ الْحَجَرِ جَازَتْ محاذاته ببعض البدن (وقال) في الجديد يجب أن يحاذيه بجميع البدن لان ما وجب فيه محاذاة البيت وجبت محاذاته بجميع البدن كالاستقبال في الصلاة * ويستحب أن يستلم الحجر لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ اول ما يطوف) ويستحب أن يستفتح الاستلام بالتكبير لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ ي

الحنابلة

يشير

موضعها في«كشاف القناع» ج ٦ ص ٢٦٤

(وسُننُه) أي: الطواف (عشر: استلامُ الرُّكن) يعني به الحَجَر الأسود (وتقبيلُه، أو ما يقومُ مقامَه من الإشارة) عند تعذُّر الاستلام.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.