فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأكل متكئًا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم الأكل حال الاتكاء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الأكل متكئًا لا بأس به إذا لم يكن على وجه التكبر، وفي الظهيرية: هو المختار؛ وفي الفتاوى العتابية: يكره الأكل والشرب متكئًا أو مستندًا

لا بأس به
المالكية

الأكل متكئًا مكروه، فسروا الاتكاء بالميل على المرفق الأيسر، وقيل: التربع

مكروه
الشافعية

الأكل متكئًا مكروه، والمضطجع أولى بالكراهة منه

مكروه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الاِتِّكَاءُ بِالْيَدِ أَثْنَاءَ الأَْكْل: ٣٣ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالأَْكْل مُتَّكِئًا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالتَّكَبُّرِ، وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ: هُوَ الْمُخْتَارُ. وَفِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيِّةِ: يُكْرَهُ الأَْكْل وَالشُّرْبُ مُتَّكِئًا أَوْ وَاضِعًا شِمَالَهُ عَلَى الأَْرْضِ أَوْ مُسْتَنِدًا. (٣) وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى كَرَاهَةِ الأَْكْل مُتَّكِئًا، وَفَسَّرُوا الاِتِّكَاءَ بِأَنْ يَأْكُل مَائِلاً عَلَى مِرْفَقِهِ الأَْيْسَرِ، وَقِيل: مُتَرَبِّعًا. (١) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَيُكْرَهُ الأَْكْل مُتَّكِئًا، قَال الْخَطَّابِيُّ: وَهُوَ الْجَالِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى وِطَاءٍ تَحْتَهُ، كَقُعُودِ مَنْ يُرِيدُ الإِْكْثَارَ مِنَ الطَّعَامِ، وَأَشَارَ غَيْرُهُ إِلَى أَنَّهُ الْمَائِل إِلَى جَنْبِهِ، وَمِثْلُهُ الْمُضْطَجِعُ بِالأَْوْلَى. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يد» ج ٤٥ ص ٢٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا بأس به

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ٣٣٧

وَيُكْرَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ مُتَّكِئًا أَوْ وَاضِعًا شِمَالَهُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ مُسْتَنِدًا كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ.

المالكية

مكروه

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٣٩٧

«أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا» قَالَ عِيَاضٌ: الِاتِّكَاءُ هُوَ التَّمَكُّنُ مِنْ الْأَرْضِ وَالتَّقَعُّدَةُ فِي الْجُلُوسِ كَالتَّرَبُّعِ وَشِبْهِهِ مِنْ تَمَكُّنِ الْجَلَسَاتِ الَّتِي يَعْتَمِدُ فِيهَا عَلَى مَا تَحْتَهُ فَإِنَّ الْجَالِسَ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ يَسْتَدْعِي الِاسْتِكْثَارَ مِنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّمَا كَانَ جُلُوسُهُ جُلُوسَ الْمُسْتَوْفِزِ،

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.