فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نظر الأجنبي إلى كفي المرأة

في ٢ كتب مقارنة٠ مذاهب

هل يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى كفي المرأة إن لم يخف الشهوة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

نَظَرُ الرَّجُل إِلَى يَدِ الْمَرْأَةِ: ٣٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُل الأَْجْنَبِيِّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى كَفَّيِ الْمَرْأَةِ إِنْ لَمْ يَخَفِ الشَّهْوَةَ. وَالتَّفْصِيل فِي (نَظَرٌ ف ٣ ـ ٧) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يد» ج ٤٥ ص ٢٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.